التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب قبول الهدية من المشركين

          قوله: (فَدَخَلَ قَرْيَةً فيها مَلِكٌ أو جَبَّارٌ): تَقَدَّم أنَّ (القرية) فيها قولان؛ هل هي مصر أو الأردنُّ؟ وتَقَدَّم في الملك أو الجبَّار ثلاثةُ أقوال؛ صادوف، أو عَمرو بن امرئ القيس بن(1) بابَلْيُون، أو سنان ابن علوان [خ¦2217].
          قوله: (أَعْطُوهَا آجَرَ): تَقَدَّم أنَّ (آجر) و(هاجر) لغتان [خ¦2217]، و(أعطوها)؛ بهمزة قطع، وهذا ظاهرٌ.
          قوله: (وَأُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم شَاةٌ فِيهَا سُـَمٌّ): (أُهدِيت): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(شاةٌ): مَرْفوعٌ مُنوَّن نائبٌ مناب الفاعل، و(السَّـِـُمُّ): مثلَّث السِّين، الأفصح: الفتح، ويجوز الضَّمُّ، وأضعفُها الكسرُ، والتي(2) أَهدتِ الشَّاةَ المسمومةَ زينبُ بنت الحارث [أخت مَرْحَب]، تقدَّمت، وسأذكرها وأذكر ما جرى لها بعد ذلك [خ¦5777]، وقال ابن شيخِنا البلقينيِّ: (زينب بنت أخي مَرْحَبٍ)، وذكر القول الذي قبله أيضًا.
          قوله: (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ): قال الدِّمياطيُّ: (عبدُ الرَّحمن بن عَمرو بن سعد بن مالك، ابنُ عمِّ سهلِ بن سعد بن سعد بن مالك)، انتهى.
          قوله: (أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صلعم بَغْلَةً): تَقَدَّم أنَّه يوحنَّة بن رُوبَة [خ¦1481]، عزا شيخنا هذا إلى كتاب «الهدايا» لأبي إسحاقَ الحربيِّ، وعند مسلم: (جاء رسولُ ابن العلماء صاحب أَيْلَة بكتابٍ إلى رسول الله صلعم)، وفي «مسلم»: أنَّه ╕ كان يوم حُنَين على بغلة له بيضاءَ أهداها له فروة بن نُفَاثَة الجُذَاميُّ)، وقد تَقَدَّم ذكر بغلاته ╕ وعددُها، وتَقَدَّم أنَّ يوحنَّا الظَّاهر هَلاكُه على كفره(3) [خ¦1481].
          قوله: (وَكَسَاهُ بُرْدًا): كذا في أصلنا، وفي نسخة: (فكساه بُرْدًا)، والذي كساه البُرْدَ هو النَّبيُّ صلعم، ويدلُّ له رواية الفاء.
          قوله: (بِبَحْرِهِمْ): أي: ببلدهم، والشَّارع كتب له إقطاعًا، والله أعلم.


[1] (بن): سقط من (ب).
[2] في (أ): (والذي)، ولعلَّ المثبت من (ب) هو الصَّواب.
[3] زيد في (ب): (انتهى).