-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب لا أثر للرجوع في الهبة
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَقَالَتْ أَسْمَاءُ): تَقَدَّم أنَّ (أسماء): هي بنت أبي بكر الصِّدِّيق، صحابيَّةٌ جليلةٌ، تَقَدَّم بعض ترجمتها، وأنَّها تُوُفِّيَت بعد ابنها عبدِ الله بِيَسِيرٍ [خ¦86]، وقد قدَّمتُ مَن قَتَلَ ابنها قريبًا وبعيدًا [خ¦560].
قوله: (لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد): هو القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيقِ(1) عبدِ اللهِ بنِ عثمان، وهو ابنُ أخي أسماء، يروي عن عمَّتِه عائشةَ، وأبي هريرة، وفاطمةَ بنتِ قيس، وعدَّةٍ، وعنه: الزُّهريُّ، وأبو الزِّناد، وعدَّةٌ، وله نحوُ مئتي حديثٍ، مات سنة ░107هـ▒، أخرج له الجماعة، وهو أحد الفقهاءِ السَّبعة؛ فقهاءِ المدينة، قال ابنُ سعد: (كان ثقةً، رفيعًا، عالمًا، فقيهًا، إمامًا، وَرِعًا، كثيرَ الحديث)، مناقبه كثيرة ☼ تعالى.
قوله: (وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ): كذا بالواو في أصلنا الذي سمعت منه على العراقيِّ، وكذا في أصلنا الدِّمشقيِّ، وكذا في نسخةٍ أخرى عتيقةٍ جدًّا، قال شيخُنا الشَّارح: (نقل ابن التِّين عن الشيخ أبي الحسن: أنَّ في كتابه إسقاطَ الواو من: «وابن»، و«أبو عتيق»: هو عبد الرَّحمن بن أبي [بكر] عتيق، واسم ابنه: عبد الله، قال: وأظنُّ الواوَ سَقْطٌ مِن كتابي، وعند أبي ذرٍّ بإثباتها، وقال الدَّاوديُّ: «القاسمُ»: ابنُ أخي عائشة، و«ابنُ أبي عتيق»: ابنُ أخيها، فوَصَلَتْهما بما أُعْطِيَتْ فيه مئةَ ألف، وكانت مِن أجود النَّاس، كما أنَّ رسولَ الله صلعم أجودُهم، وهي ضلعٌ منه)، وقد تعقَّبه شيخُنا فقال: (وظاهر إيرادِه: أنَّ المُتصدِّقةَ عائشةُ، وهو خلافُ ما في «البخاريِّ» أنَّها أسماء)، انتهى، ولا شكَّ في أنَّه كلامٌ مُتعقَّبٌ.
وقال ابن عبد البَرِّ في «الاستيعاب»: (أبو عتيق: مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن أبي قُحافة، رأى النَّبيَّ صلعم هو وأبوه عبدُ الرَّحمن وجدُّه أبو بكر وجدُّ أبيه أبو قُحافة، ولا نعلم أربعةً رأوا النَّبيَّ صلعم على هذه الصِّفة غيرَهم، وهو والد عبد الله بن أبي عتيق الذي غلبت عليه الدُّعابة، ورواية ابن أبي عتيق هذا أكثرُها عن عائشةَ)، انتهى، وكذا قال الذَّهبيُّ في «تجريده» في (الكنى): (أبو عتيق: مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، له رؤية، وهو والد عبدِ الله صاحبِ المزاح) انتهى، وقال أيضًا في «تجريده» في (الأسماء): (مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، ويُعرَف بعتيقٍ، أدرك النَّبيَّ صلعم، قاله موسى بن عقبة) انتهى، حَمَّر عليه(2)؛ فانظر الكلام الذي تَقَدَّم مع كلامِ هذين.
وأمَّا قولُ أبي عُمر والذَّهبيِّ: (إنَّ صاحب المزاح عبدُ الله)؛ فرأيت بخطِّ ابن الأمين أبي إسحاق حاشيةً لفظها: (قال ابنُ الكلبيِّ: الذي غلبت عليه الدُّعابة هو مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، قال: وهو الذي يقال له: أبو عتيق) انتهت.
وعبد الله بن أبي عتيق _واسمُه مُحَمَّد_ ابن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق، روى عن عائشة في «البخاريِّ»، و«مسلم»، و«أبي داود»، و«النَّسائيِّ»، و«ابن ماجه»، وعبد الله بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق روى عن عمَّته عائشةَ، وهو أخو القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، ومَن قال: إنَّه ابن أبي عتيق؛ فقد أخطأ، قاله المِزِّيُّ، له في «البخاريِّ»، و«مسلم»، و«النَّسائيِّ»، و«أبي داود».
وأمَّا كونهم أربعةً رأَوه ╕؛ فلمُحَمَّد بن عبد الرَّحمن رؤيةٌ، ولكن سأذكر أربعةً صحِبوا النَّبيَّ صلعم مِن غير هذه الطَّريق، وأحسنُ ممَّا قاله ابن عبد البَرِّ: عبدُ الله بن الزُّبير ابن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قُحافة، هذا لا خلافَ في(3) صحبته، وسأذكره مع غيره فيما يأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (بِالْغَابَةِ): تَقَدَّم الكلام عليها، وأنَّها مالٌ من أموال عوالي(4) المدينة، وقد تَقَدَّم الرَّدُّ على مَن صحَّف فيها، وكذا مَن غلط في تفسيرها، فيما مضى [خ¦377].
[1] زيد في (ب): (☺).
[2] في (ب): (وعليه حمر).
[3] (في): سقط من (أ).
[4] (عوالي): سقط من (ب).