-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
-
باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب لا أثر للرجوع في الهبة
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2566- قوله: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ): قال الدِّمياطيُّ: (عاصم بن عليِّ بن عاصم بن صهيب، أبو الحُسين، مولى قُرَيبة بنتِ مُحَمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق، مات سنة «221هـ») انتهى، عاصم هذا له ترجمةٌ في «الميزان»، وصحَّح عليه.
تنبيهٌ: قال ابن عُليَّة: (كلُّ مَن اسمه «عاصم» في حفظه شيء)، ذكر ذلك الذَّهبيُّ في ترجمة عاصم بن سليمان الأحول، وقد قَدَّمتُ ذلك مُطَوَّلًا، وذكرتُ نحوَه عن غيرِ ابنِ عُليَّة [خ¦2294].
قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ): قال الدِّمياطيُّ: (وأمَّا ابن أبي ذئب؛ فاسمه مُحَمَّد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب _واسمه هشام_ ابن شعبة، مات سنة «159هـ»)، انتهى.
قوله: (عَنِ الْمَقْبُـَـِرِيِّ): تَقَدَّم أنَّه سعيد بن أبي سعيد كيسانَ المقبريُّ، تَقَدَّم، ولماذا نُسِب [خ¦39]، و(المقبُـَـِريُّ): بضَمِّ الباء، وفتحها، وكسرها، وأبوه أبو سعيد كيسانَ، تَقَدَّم.
قوله: (عَنْ أَبِيْهِ): كذا في أصلنا، وعليها علامة راويها، وفي رواية: إسقاط (أبيه)، ولم يذكرِ المِزِّيُّ هذا الحديثَ إلَّا في ترجمة سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ولم يذكره في مسند سعيد عن أبي هريرة؛ فاعلمه.
قوله: (يَا نِسَاءَُ الْمُسْلِمَاتُِ): قال القاضي عياض: (بنصب «النِّساء»، وخفض «المسلماتِ» على معنى: يا فاضلات النِّساء المسلمات، أو يا نساء الجماعات المسلمات، أو يا نساء النُّفوس المسلمات، وكلُّه بمعنًى، ويصحُّ على إضافة الشَّيء إلى نفسه على مذهب الكوفيِّين، ورُوِي أيضًا برفع «النِّساء» و«المسلمات»؛ أي: يا أيُّها النِّساء المسلمات، ويجوز رفع «النِّساء»، وكسر «المسلمات» وكسره علامة النَّصب على النَّعت على الموضع)، انتهى.
قوله: (وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ): (الفِرْسِن): بكسر الفاء، وإسكان الرَّاء، ثمَّ سين مهملة مكسورة، ثمَّ نون، قال الجوهريُّ في موضعين مِن «صحاحه» في (السِّين) وفي(1) (النُّون): («الفِرْسِن» _بالنُّون_ للبعير كالحافر للدَّابة، وربَّما(2) قيل: فِرْسِن شاة على الاستعارة، وهو «فِعْلِن»، قال أبو بكر ابن السَّرَّاج: / النُّون زائدةٌ؛ لأنَّه مِن «فرست»)، وفي (النُّون) نحو هذا بمعناه، وفي أصلنا على سين (فِرْسن) فتحة وتحتها كسرة، ومكتوب على السين (معًا)؛ فليُحرَّر.
[1] (في): سقط من (ب).
[2] في (أ): (وبما)، وفي (ب): (وكما)، وكلاهما تحريفٌ، والمثبت من مصدره.