التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز

          قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ...) إلى آخره: قال شيخنا: (قال ابن بطَّال: ولا خلافَ بين العلماء _فيما علمت_ أنَّه إذا قال له: أخدمْتُكَ هذه الجارية أو العبدَ، أنَّه قد وهب له خدمتَه، لا رقبتَه، وأنَّ الإخدامَ لا يقتضي تمليكَ الرَّقبة عند العرب، كما الإسكان(1) لا يقتضي تمليكَ رقبة الدَّار، وليس ما استدلَّ به البخاريُّ مِن قوله: «فأخدَمَها هاجرَ» بدليل على الهِبَةِ، وإنَّما تصحُّ الهبةُ في الحديث مِن قوله: «فأعطَوها هاجرَ»، فكانت عطيَّة تامَّة...) إلى أنْ قال: (ولم يختلفِ العلماءُ أنَّه إذا قال: كسوتُكَ هذا الثَّوبَ مدَّةً يُسمِّيها؛ فله شرطه، فإنْ لم يذكر أَجَلًا، فهو هِبةٌ؛ لأنَّ لفظ الكسوة يقتضي الهِبَة؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}... {أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[المائدة:89]، ولم تختلفِ الأُمَّة أنَّ ذلك تمليكٌ(2) للطَّعام والثِّياب) انتهى.


[1] في (ب): (العرب كالإسكان).
[2] في النُّسختين تبعًا لـ«التَّوضيح»: (تمليكًا)، وكُتِبَ عليها في (أ): كذا، والمُثبَت من «شرح ابن بطَّال» هو الصَّواب.