-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
- باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب لا أثر للرجوع في الهبة
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2570- قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ): هذا هو ابن أبي كَثِير، مُحَمَّد بن جعفر الأنصاريُّ الزُّرَقيُّ مولاهم، المدنيُّ، عن زيدِ بن أسلم وطبقتِه، وعنه: سعيد ابن أبي مريم، والأويسيُّ، وطائفةٌ، ثقةٌ، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابن مَعِين، وقال ابنُ المَدينيِّ: (معروف)، وقال النَّسائيُّ: (صالح).
قوله: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سَلَمة بن دينار، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦8/3-588].
قوله: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ): تَقَدَّم الكلام على (أبي قتادة) الأنصاريِّ، و(السَّلَميُّ): بفتح السِّين واللَّام، ويجوز كسر اللَّام على لغةٍ، وقال ابن الصَّلاح: (إنَّه(1) لَحْنٌ)، و(أبو قتادة): الحارث بن رِبْعيٍّ، وقيل: النُّعمان، وقيل: عمرو، فارسُ رسول الله صلعم، تَقَدَّم [خ¦153] [خ¦444].
قوله: (وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ): تَقَدَّم لِمَ تخلَّف عن الإحرام في (الحجِّ)، فانظره [خ¦1821].
قوله: (إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ): فرس أبي قتادة يقال له: الجرادة، وقد تَقَدَّم.
[قوله: (فَعَقَرْتُهُ): أي: أصبت مَقَاتِلَه](2).
قوله: (فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ...): الضمير في (فأدركْنا(3)): فاعلٌ، وهو بإسكان النُّون، و(رسولَ): مَنْصوبٌ مفعولٌ، وهذا ظاهرٌ. /
قوله: (حَتَّى نَفَّدَهَا): قال ابن قُرقُول: (كذا الرِّواية في «كتاب الهبات» في «البخاريِّ»: بتشديد الدَّال المهملة، ومعناه...) كذا في «المطالع»، وإنَّما صوابه أن يقال: بتشديد الفاء، وبالدَّال المهملة، قال: (ومعناه: أتمَّها وفرغَ منها، وعند بعضهم: «أنفذها»، وفي «كتاب الأطعمة»: «حتى تعرَّقها» [خ¦5407]) انتهى، وفي بعض النُّسخ: (حتى نَفِدَها)؛ بفتح النون، وكسر الفاء، وفتح الدال المهملة، وفيها نظرٌ؛ لأنَّ (نفد) لازمٌ، اللَّهمَّ إلَّا إن تضمَّنَ (نفد) فعلًا متعدِّيًا.
قوله: (فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ): قال الدِّمياطيُّ: (القائل: «وحدَّثني به» هو مُحَمَّد بن جعفر)، انتهى، وكذا قال المِزِّيُّ في «أطرافه» في رواية عطاء بن يَسار عن أبي قتادة، ولفظه: (قال ابن جعفر: وحدَّثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار، عن أبي قتادة) انتهى، وقد قَدَّمتُ قريبًا أنَّ مُحَمَّد بن جعفر: هو ابنُ أبي كَثِير.
[1] زيد في (ب): (لغة).
[2] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[3] في (أ): (أركنا).