-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
حديث: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين
-
باب القليل من الهبة
- باب من استوهب من أصحابه شيئًا
-
باب من استسقى
-
باب قبول هدية الصيد
-
باب قبول الهدية
-
باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض
-
باب ما لا يرد من الهدية
-
باب من رأى الهبة الغائبة جائزةً
-
باب المكافأة في الهبة
-
باب الهبة للولد
-
باب الإشهاد في الهبة
-
باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
-
باب هبة المرأة لغير زوجها
-
باب بمن يبدأ بالهدية؟
-
باب من لم يقبل الهدية لعلة
-
باب: إذا وهب هبةً أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه
-
باب: كيف يُقبض العبد والمتاع
-
باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت
-
باب: إذا وهب دينًا على رجل
-
باب هبة الواحد للجماعة
-
باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة
-
باب: إذا وهب جماعة لقوم
-
باب: من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق
-
باب: إذا وهب بعيرًا لرجل وهو راكبه فهو جائز
-
باب هدية ما يكره لبسها
-
باب قبول الهدية من المشركين
-
باب الهدية للمشركين
-
باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
-
باب لا أثر للرجوع في الهبة
-
باب ما قيل في العمرى والرقبى
-
باب من استعار من الناس الفرس
-
باب الاستعارة للعروس عند البناء
-
باب فضل المنيحة
-
باب: إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز
-
باب: إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة
-
حديث: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2569- قوله: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سعيدُ بنُ الحكمِ بن مُحَمَّد، ابنُ أبي مريم، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦241]، وكذا تَقَدَّم (أَبُو غَسَّانٍَ): لا يُصرَف ويُصرَف، واسمُه مُحَمَّد بن مُطَرِّف، وكذا تَقَدَّم (أَبُو حَازِمٍ): أنَّه سَلَمة بن دِينار، وتَقَدَّم أنَّ (سَهْلًا): هو ابن سَعْد.
قوله: (إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ): كذا في أصلنا، وعليه ضبَّةٌ، وفي الهامش: (صوابه: من الأنصار) انتهى، والصَّواب أنَّها من الأنصار، وهي مِن بني ساعدة، وقد تَقَدَّم أنَّه وقع تسميتها بـ(عُلَاثة)، وهو تصحيف مِن (فلانة)، وقد تَقَدَّم أن جاء تسميتها عائشة الأنصاريَّة، وأنَّ في الأنصار عوائشَ [خ¦377]، قال شيخنا الشَّارح: (قال ابن التِّين: أكثر الرِّوايات أنَّها من الأنصار، ولعلَّها كانت هاجرت، وهي مع ذلك أيضًا أنصاريَّةُ الأصل، أو يكون وَهَلًا)، انتهى، ولهم جماعةٌ من الأنصار هم مهاجرون ذكرتهم في تعليقي على «سيرة ابن سيِّد النَّاس» في (العقبة الثَّانية)، والله أعلم.
قوله: (وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَّارٌ...) إلى آخره: تَقَدَّم الاختلاف في اسم الذي نجر المنبر في أوائل هذا التَّعليق، وأنَّه صُنِع في السَّنة الثَّامنة من الهجرة، ويقال: السَّابعة، وعلى القول بأنَّه نجره تميم الدَّاريُّ؛ فيكون نجره في التَّاسعة؛ لأنَّه أسلم فيها، ويحتمل أنَّه نجره وهو على دِينه، وتَقَدَّم كم كان مِن درجةٍ، وطولُه وعرضُه وغير ذلك، فانظرْه إن أردتَه [خ¦377].
قوله: (مِنَ الطَّرْفَاءِ): تَقَدَّم الكلام على (الطَّرفاء) ما هي [خ¦377].