-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) في نسخة: <╡>. ({يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ} [المائدة:106]) أي حضرته أمارات الموت ({حِينَ الوَصِيَّةِ}) بدل من (إِذَا حَضَرَ). / ({اثْنَانِ}) خبر (شَهَادَةُ) أو فاعلها بمعنى شهادة بينكم شهادة اثنين، أو بمعنى فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان. ({ذَوَا(1) عَدْلٍ مِنْكُمْ}) أي من المسلمين. ({أَو آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}) أي من أهل الكتاب عند فقد المسلمين المشار(2) إليه بقوله: ({إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}) أي سافرتم فيها ({فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ}) أي قاربْتموه ({تَحْبِسُوْنَهُمَا} [المائدة:106]) صفة (آخَرَانِ) أي تمسكونهما(3) لليمين ليحلفا. ({مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ}) أي صلاة العصر ({فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ}) أي شككتم في شهادتهما. ({لَا نَشْتَرِي بِهِ}) أي بالقسم ({ثَمَنًا}) أي عوضًا نأخذه بدلَه من الدنيا، بأن نقسم به، أو نشهد كاذبين لأجله. ({وَلَوْ كَانَ}) أي المقسم له، أو المشهود له ({ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ}) أي التي أمر الله بإقامتها. {إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ } أي إن كتمناها. ({فَإِنْ عُثِرَ}[المائدة:107]) أي اطُّلع. ({عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا}) أي استوجباه بالخيانة، والحنث في القسم. ({فَآخَرَانِ}) أي فشاهدان آخران. ({يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا}) أي في توجيه القسم عليهما. ({مِنَ الَّذينَ اسْتُحِقَّ}) أي جُني ({عَلَيْهِمُ}) وهم الورثة ({الأَوْلَيَانِ}) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أو بدل من (آخران) أي الأقربان إلى الميت. ({فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ}) أي على(4) خيانة الشاهدين ويقولان: ({لَشَهَادَتُنَا}) أي يميننا ({أَحَقُّ}) أي أصدق ({مِنْ شَهَادَتِهِمَا}) أي يمينهما. ({وَمَا اعْتَدَيْنَا}) أي في اليمين. ({إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}[المائدة:107]) أي إن كنَّا كذبنا عليهم، قال البيضاوي(5): ومعنى الآيتين: أنَّ المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يُشهد عليها عدلين من ذوي نسبه أو دينه، أو يوصي إليهما احتياطًا، فإن لم يجدهما بأن كان(6) في سفرٍ فآخران من غيرهم، ثم إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليط(7) في الوقت، فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة، حلف(8) آخران من أولياء الميت، والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين، فإنه لا يحلف الشاهد ولا تعارض(9) يمينه بيمين الوارث، وثابت إن كانا وصيين، ورد اليمين إلى الورثة إما لظهور خيانة الوصيين، فإن تصديق الوصي باليمين لأمانته، أو لتغيير الدعوى. انتهى.
والحكم منسوخ أيضًا في شهادة غير أهل الملَّة ({ذَلِكَ}) أي الحكم المذكور مِنْ ردِّ اليمين على الورثة ({أَدْنَى}) أي أقرب إلى(10) ({أَنْ يَأْتُوا}) أي الشهود ({بِالشَّهَادَةِ}) أي التي تحمَّلُوها ({عَلَى وَجْهِهَا}) أي من غير تحريف فيها ({أَو يَخَافُوا}) أي أو أدنى إلى أن يخافوا. ({أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ} [المائدة:108]) أي على الورثة المدعين.
والحاصل: أنَّ ما حُكم به من ردِّ اليمين أقرب إلى إتيان الشهود بالشهادة على وجهها، أو إلى أن يخافوا ردَّ اليمين على ورثة الميت بعد إيمانهم، فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم، فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم، وجمع الضمير في الآية مع أنَّ مرجعه اثنان لأنَّ الحكم يعمَّ الشهود كلَّهم. ({وَاتَّقُوا اللهَ}) أي بترك الخيانة والكذب ({وَاسْمَعُوا}) أي ما تؤمرون به سماعَ قبول. ({وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ}) أي الخارجين عن طاعته. وفي نسخة عَقَّب قَولَه: {مِنْ غَيْرِكُمْ} إِلَى قَوْلِهِ: <{وَاللهُ لَا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقِينَ} [المائدة:108]>.
(الأَوْلَيَانِ: وَاحِدُهُمَا أَولَى، وَمِنْهُ أَولَى بِهِ أَحَقُّ بِهِ، {عُثِرَ}) ظهر، {أَعْثَرْنَا}: أظهرنا) من كلام البخاري وهو ساقط من نسخة.
[1] في (ع): ((ذوي)).
[2] في (ع): ((أشار)).
[3] في (ك): ((تمسكونها)).
[4] قوله: ((على)) ليس في (ع).
[5] تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) 2/376.
[6] في (ع) و(ك): ((كانا)).
[7] في (ع) و(د)3: ((بالتغليظ)).
[8] في (ع): ((خلف)).
[9] في (ع): ((يعارض)).
[10] قوله: ((إلى)) ليس في (ع) و(د).