-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ (بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَو دَيْنٍ} [النساء:11]) أي بيان حكم الدَّين في إقرار المريض به، أمَّا حكم الوصية وإن كانت مذكورة في الآية فقد سبق.
(أَنَّ شُرَيحًا) أي القاضي. (وَعَطَاءً) أي ابن أبي رباح. (وَابْنَ أُذَيْنَةَ) بضم الهمزة وفتح المعجمة: هو عبد الرحمن قاضي البصرة. (وَقَال الحَسَنُ) أي البصري. (آخِرَ) بالنصب بنزع الخافض، وبالرفع خبر (أَحَقُّ) والتقدير أحقُّ زمان تصدق فيه الرجل آخر عمره، وضبط تصدق في الحديث بفوقية وبنائه(1) للفاعل بلفظ الماضي من الصدقة، وبتحتية وببنائه(2) للمفعول من التصديق، وهو المناسب للمقام، أي أن إقرار المريض في مرض(3) موته حقيق بأن يصدق(4) به ويحكم بإنفاذه، ولعدم مناقضته ما مرَّ من أَن الصدقة عند الصحة أفضل منها عند مرض الموت. (وَأَوَّلَ) عطف على آخر.
(إِبْرَاهِيمُ) أي النخعي. (وَالحَكَمُ) أي ابن عتيبة.(5) (إِذَا أَبْرَأَ) أي المريض. (أَلَّا تُكْشَفَ)(6) بالبناء للمفعول. (امْرَأَتُهُ) ساقط من نسخة. (عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا) في نسخة: <عَن مَالٍ أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا>، والمراد من ذلك: أنَّ المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها، وأنَّ جميع ما في بيته لها وإن لم يشهد لها زوجها بذلك. (جَازَ) أي وعتق، والجمهور على أنه لا يعتق إلا من الثلث.
(الشَّعبِيُّ) هو عامر بن شراحيل. (وَقَال بَعْضُ النَّاسِ) أي الحنفية. (لَا يَجُوزُ إِقرَارُهُ) أي المريض لبعض الورثة. (لِسُوءِ / الظَّنِّ) في نسخة: <بِسُوءِ الظَّنِّ> بموحدة. (بِهِ) أي بهذا الإقرار. (لِلْوَرَثَةِ) أي لأجلهم، يعني لتضرر بقيتهم به، والجمهور على جواز إقراره له كالأجنبي لعموم أدلة الإقرار، ولأنه انتهى إِلى حالة يصدق فيها الكذوب، فالظاهر أنه لا يُقرُّ إلا بتحقيق. (ثُمَّ اسْتَحْسَنَ) أي بعض الناس. (فَقَال: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ) أي لا بالدَّين، وفرق بينهما: بأن مبنى الإقرار بالثلاثة(7) على الأمانة، وبالدين على اللزوم، وتفارق(8) البضاعة المضاربة: بأنَّ الربح فيها كله للمالك، ومشترك بينه وبين العامل في المضاربة.
(وَإِيَّاكُمْ(9) وَالظَّنَّ) بالنصب على التحذير. (فَإِنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الحَدِيثِ) ذكره ردًّا على من أساء الظنَّ بالمريض فمنع تصرفه. قال الكرماني: فإن قلت: الكذب والصدق صفتان للقول لا الظنِّ، ثم إنهما لا يقبلان الزيادة والنقصان، فكيف يُبنى منه(10) أفعل التفضيل؟ قلت: جعل الظنَّ لمتكلم فوصف بهما كما يوصف المتكلم فيُقال: متكلم صادق وكاذب، والتكلم(11) يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب. يُقال: زيد أصدق من عمرو، فمعناه: الظنَّ أكذب في الحديث من غيره، انتهى. وكأن مراده بالظنِّ في قوله: (فمعناه الظنُّ) الظانُّ.
(وَلَا يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ) (12) ولو من غير المقرِّ لهم من الورثة. (إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) ذكره ردًّا على من ذكر أيضًا لأنَّه إذا وجب ترك الخيانة على الشخص وجب الإقرار بما عليه، وإذا أقرَّ لا بدَّ من اعتبار إقراره، وإلا لم يكن لإيجاب الإقرار فائدة.
({إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58]) وجه الاستدلال به: أنه(13) إذا وجب ردُّ الأمانة التي هي غير لازمة، فوجوب ردِّ الدين اللازم وصحة قبول الإقرار به أولى.
[1] في (ك): ((وببنائه)). في (ع): ((وبنيابة)).
[2] في (ع): ((وبنيابة)).
[3] قوله: ((مرض)) ليس في (ع).
[4] قوله: ((في الحديث بفوقية وبنائه للفاعل بلفظ الماضي من الصدقة، وبتحتية وببنائه للمفعول من التصديق، وهو المناسب للمقام، أي أن إقرار المريض في مرض موته حقيق بأن)) ليس في (د).
[5] في (ك) و(د): ((عيينة)).
[6] في (ع): ((يكشف)).
[7] قوله: ((بالثلاثة)) ليس في (د).
[8] في (ع): ((ويفارق)).
[9] في (ع) و(د): ((إياكم)).
[10] قوله: ((منه)) ليس في (د).
[11] في (ع) و(ك) و(د): ((والمتكلم)).
[12] زاد في (د): ((أي)).
[13] قوله: ((أنه)) ليس في (ك).