تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الوصية بالثلث

          ░3▒ (بَابُ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ) أي بيانها. (وَقَال اللهُ) هو استدلال لما قبله إذ حاصله: أنَّ الذمي إذا أوصى بأكثر من ثلث ماله، وترافع إلينا ورثته والموصى له لا تنفذُ وصيته إلَّا في الثلث لأنه(1) الذي أنزله الله. (تَعَالَى) في نسخة: <╡> (بَيْنَهُم) أي بين اليهود.


[1] في (ع) و(د): ((لأن)).