-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (بَابُ إِذَا وَقَفَ) في نسخة: <إِذَا أَوقَفَ>. (أَو أَوصَى لِأَقَارِبِهِ) أي جاز. (وَمَنِ الأَقَارِبُ؟) استفهام، وهو معطوف على الجملة قبله. (اجْعَلهَا) أي أرض بيرحاء، وفي نسخة: <اجْعَلْهُ> أي وقفها. (لجَعَلَهَا(1) لِحَسَّانَ / وَأُبَيِّ بنِ كَعْبٍ) وكانا من بني أعمامه. (وَقَال الأَنْصَارِيُّ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى. (عَن ثُمَامَةَ) بضم المثلثة، أي ابن عبد الله بن أنس.(2) (مِثْلَ) في نسخة: <بِمِثْلِ>. (وَكَانَا أَقرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي) في نسخة: <وَكَانَا إِلَيْهِ أَقْرَبَ مِنِّي>. (ابْنِ حَرَامِ) بحاءٍ وراءٍ مهملتين. (زَيْدِ مَنَاةَ) اسمٌ مركَّب، وهو بفتح الميم وتخفيف النون. (ابْنِ النَّجَّارِ) سُمي أبوه بالنجار لأنه اختتن بالقَدُوم، أو ضرب وجه رجل به فنجرَه.
(فَهُوَ) أي الشأن. (يُجَامِعُ حَسَّانَ أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ) بمعنى أنَّ حسان يُجامع أبا طلحة إلى حرام، ويجامع أبيًّا إلى ستة آباء، وفي نسخة: <فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيٌّ إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ> بجعل ضمير هو لحرام، ونصب (حَسَّانَ) وزيادة واو بعده، ورفع (أُبَيٌّ) على الاستئناف، أي فحرام يجامع حسان وأبي(3) طلحة، وأُبَيٌّ يجامعهما، وفي رواية رفع الثلاثة مع جعل الضمير للشأن، أي الشأنُ يجامع كلٌّ(4) من الثلاثة الآخرين. (فَهُوَ) أي ما أوصى به يُصرف (إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلامِ) أي الذين كانوا معه في الإسلام، وعند الشافعية: أقارب الشخص أولاد أقرب جدٍّ يُنسب هو إليه، فلا يدخل(5) الأبوان والأولاد، وإنَّما يدخلون في أقرب أقاربه.
[1] في (د): ((فجعلها)).
[2] في (ك): ((يونس)).
[3] في ((المطبوع)) و(د): ((وأبا)).
[4] في (د): ((كلًا)).
[5] زاد في (د): ((فيهم)).