تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز

          ░26▒ (بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الحُدُودَ) أي حدودها مع كونها معروفة. (فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ) أي الوقف بلفظها مع نيته فإنَّه جائز.