تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز

          ░13▒ (بَابُ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعَهُ) في نسخة: <قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ>. (إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ) أي الوقف (جَائِزٌ لِأَنَّ عُمَرَ ☺ أَوْقَفَ) الفصيح: وقف، أي أرضه التي بخيبر. (وَقَالَ) في نسخة: <فَقَالَ>. (لاَ جُنَاحَ... إلى آخره) لم يأمره صلعم بإخراجه عن يده، فدلَّ تقريره له على ذلك على صحة الوقف(1) وإن لم يدفعه للموقوف عليه.
          (قَال النَّبِيُّ) في نسخة: <وَقَال النَّبِيُّ>. (صلعم لِأَبِي طَلْحَةَ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ... إلى آخره)، وجه الاستدلال منه: بأنَّ أبا طلحة أطلق صدقة أرضه، ثم فوَّض إلى النبي صلعم مصرفها، فلما قال له: (أَرَى أَن تَجعَلَهَا فِي الأَقرَبِينَ) صار كأنَّه أقرها في يده بعد أن مضت الصدقة، ولا يخفى أنَّ هذا التوجيه إنما يتم على قول من لا يشترط بيان المصرف في عقد الوقف، لا على قول من رجَّح أنه يشترط ذلك كالشافعية، نعم يتم على قول السبكي: إن محل اشتراط ذلك في عقده إذا لم يقل: لله، وإلا فيصح، ثم يبين المصرف(2) لخبر أبي طلحة، / فاشتراط بيانه حينئذ للُّزوم لا للصحة(3).


[1] في (ح): ((الوق)).
[2] في (ع): ((الصرف)).
[3] في (د): ((للصلحة)).