تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: لا وصية لوارث

          ░6▒ (بَابُ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) رواه بهذا اللفظ أبو داود وغيره(1)، وزاد البيهقي وغيره في رواية: ((إِلاَّ أَن يُجِيْزَ الوَرَثَةُ))، وليس المعنى نفيَ صحة الوصية لوارث، بل نفي لزومها، أي لا وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلَقي التصرف، سواء كان الموصى به زائدًا على الثلث أم لا.


[1] أخرجه الترمذي2120،2121. النسائي3641، 3643. ابن ماجه2712، 2714. أحمد17699 ومواضع عدة.