تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

          ░9▒ (بَابُ تَأْويلِ قَوْلِ اللهِ) في نسخة: <قَوْلِهِ تَعَالَى>. ({مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ} [النساء:12]) في نسخة: <{يُوصِي بِهَا أَو دَيْنٍ}> [النساء:12] أي بيان تأويل ما ذكر من تقديم الوصية في الذكر على الدين مع أنه مقدَّم(1) عليها في الأداء. (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطف على (تَأْويلِ). (╡) ساقط من نسخة (لَا صَدَقَةَ) أي كاملة (إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى) بإقحام ظَهْر، أي والمديون ليس(2) بغنيٍّ، فالوصية التي لها حكم الصدقة تعتبر بعد الدين، ذكره الكرماني.
          وأما تقديم الوصية في الذكر على الدَّين، ففيه أوجه: منها: أنها قُدِّمت لأنها إنما(3) تقع على سبيل البرِّ بخلاف الدين فإنه(4) يقع قهرًا فكانت الوصية أفضل، ومنها: أنها تُؤخذ بغير عوض بخلاف الدين، فكانت أشقَّ على الورثة منه، ومنها: أنها مظنَّة التفريط فكانت أهمَّ فقُدمت.
          (لَا يُوصِي العَبْدُ إلا بِإِذْنِ أَهْلِهِ) (5) بإذن سيده له في الوصية عن نفسه لا عن العبد إذ العبد لا يملك شيئًا. (العَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ) أي حافظ ملتزم صلاح مال سيِّده فلا يتصرَّف فيه إلا بإذنه.


[1] في (د): ((تقدم)).
[2] قوله: ((ليس)) ليس في (ك).
[3] في (ح) و(ك): ((إما)).
[4] في (د): ((لأنه)).
[5] زاد في (د): ((أي)).