تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

          ░16▒ (بَابُ إِذَا تَصَدَّقَ أَو أَوْقَفَ) في نسخة: <وَقَفَ> وهو الفصيح كما مرَّ. (بَعْضَ مَالِهِ أَو بَعْضَ رَقِيقِهِ أَو دَوَابِّهِ) أي بعضها (فَهُوَ جَائِزٌ) بسبق(1) بعض ذلك، وعطفُ (بَعْضَ رَقِيقِهِ وَدَوَابِّهِ) من عطف الخاص على العام.


[1] في (ع) و(ك): ((سبق)).