-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين
-
الأكل مما يليه
-
باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية
-
باب التيمن في الأكل وغيره
-
باب من أكل حتى شبع
-
باب: {ليس على الأعمى حرج}
-
باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة
-
باب السويق
-
باب: ما كان النبي لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو
-
باب: طعام الواحد يكفي الاثنين
-
باب: المؤمن يأكل في معى واحد
-
باب الأكل متكئًا
-
باب الشواء
-
باب الخزيرة
-
باب الأقط
-
باب السلق والشعير
-
باب النهس وانتشال اللحم
-
باب تعرق العضد
-
باب قطع اللحم بالسكين
-
باب: ما عاب النبي طعامًا
-
باب النفخ في الشعير
-
باب ما كان النبي وأصحابه يأكلون
-
باب التلبينة
-
باب الثريد
-
باب شاة مسموطة والكتف والجنب
-
باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام
-
باب الحيس
-
باب الأكل في إناء مفضض
-
باب ذكر الطعام
-
باب الأدم
-
باب الحلواء والعسل
-
باب الدباء
-
باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه
-
باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله
-
باب المرق
-
باب القديد
-
باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئًا
-
باب الرطب بالقثاء
-
باب التمر
-
باب الرطب والتمر
-
باب أكل الجمار
-
باب العجوة
-
باب القران في التمر
-
باب بركة النخل
-
باب القثاء
-
باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة
-
باب من أدخل الضيفان عشرةً عشرةً
-
باب ما يكره من الثوم والبقول
-
باب الكباث وهو ثمر الأراك
-
المضمضة بعد الطعام
-
باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل
-
باب المنديل
-
باب ما يقول إذا فرغ من طعامه
-
باب الأكل مع الخادم
-
باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر
-
باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
-
باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه
-
باب قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا}
-
قول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم}
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(بَابُ الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ)... إلى (كِتَاب الذَّبَائِحِ وَالصَّيْدِ)
قوله: (بَابُ الأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ): والحديث في آنية الفضَّة، إلَّا أنْ يُراد أنَّ الإناء كان مضبَّبًا وأنَّ الماء كان فيه، أو في موضع الشِّفة، على أنَّ الأصحَّ عند الشَّافِعيَّة أنَّه لا فرق بين أنْ يكون في موضع الاستعمال أو غيره، والله أعلم، ولعلَّ البُخاريَّ يميل إلى أنَّه لا يحرُم الأكلُ في إناء مُضبَّب، إنَّما يحرُم ذلك في الإناء الخالص مِن الذَّهب أو الفضَّة، ويكون التبويب تقديره: بابُ جواز الأكل في إناءٍ مُفضَّضٍ، واستدلَّ بالحديث على أنَّه لا يحرُم إلَّا الخالص، لا في المُضبَّب، والله أعلم، وهذا نظير ما قيل في ثوب الحرير؛ فلا يحرُم المُركَّب مِن إبريسم وغيره إلَّا إذا زاد وزن الإبريسم، أمَّا إذا كان الغالب المباح أو استويا؛ فإنَّه يحلُّ، هذا من حيثُ مذهبُ الشَّافِعيِّ، ويكون نظيرَ حديث ابن عَبَّاس: (إنَّما نهى رسول الله صلعم عن الثوب المُصْمَتِ مِن الحرير، أمَّا العَلَم وسَدَى(1) الثَّوب؛ فلا بأسَ به)؛ رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح، ورواه الحاكم بلفظ: (إنَّما نهى رسول الله صلعم عن المُصْمَتِ إذا كان حريرًا)، ثُمَّ قال: (صحيحٌ على شرط الشَّيخين، ولم يخرِّجاه)، انتهى.
تنبيهٌ: جاء في حديث: «مَن شرب في آنية الذَّهب والفضَّة، أو إناء فيه شيء مِن ذلك؛ فإنَّما يجرجر في جوفه نار جهنَّم» رواه الدَّارقطنيُّ [خ¦93]، والبَيْهَقيُّ، والحاكم في «علومه» مِن رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصِحُّ، كما قاله ابن القَطَّان في «علله»، قال البَيْهَقيُّ: (المشهور عن ابن عمر في المُضبَّب موقوفًا عليه أنَّه كان لا يشرب في قدحٍ فيه حلقة فضَّة ولا ضبَّة فضَّة) انتهى، وقد ذكر الذَّهَبيُّ في ترجمة يحيى بن مُحَمَّد الجاري: أنَّ هذا حديث مُنكَر، وعزا الحديث إلى الدَّارقطنيِّ فقط، والله أعلم.
[1] في (أ): (سداء)، والمثبت من مصادره.