التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب قطع اللحم بالسكين

          قوله: (بَابُ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ): إنَّما بوَّب بهذا؛ ردًّا على الحديث الذي جاء فيه النَّهْي عن قطع اللَّحم بالسِّكِّين، فإنَّه مِن صنيع الأعاجم، والمراد: المطبوخ، وهو في «أبي داود» من حديث عائشة ♦ [خ¦3778]، تعقَّبه المِزِّيُّ في «أطرافه» بقوله: (قال النَّسَائيُّ: أبو معشر له أحاديثُ مناكيرُ؛ منها: هذا، ومنها: حديث أبي هريرة: «ما بين المشرق والمغرب قبلةٌ») انتهى، قال النَّوَويُّ في «شرح مسلم» في (الوضوء ممَّا مسَّت النَّار): (قالوا: ويُكرَه قطع اللَّحم بالسِّكِّين مِن غير حاجة) انتهى، / وقال شيخنا في «شرح هذا الكتاب» في (الجهاد): (إنَّما يُكرَه قطعُ الخبز بالسِّكِّين، ففي «شُعَب الإيمان» للبيهقيِّ مِن حديث أمِّ سلمة: «لا تقطعوا الخبز بالسِّكِّين، كما تفعله الأعاجم») انتهى، وما في «الصَّحيح» هو الصَّحيح، والله أعلم، وقال بعض حفَّاظ العصر: (حديث النَّهْي عن قطع اللَّحم بالسِّكِّين أقوى من حديث النَّهْي عن قطع الخبز فقوله: «إنَّما» حصرٌ مُعترَضٌ)، انتهى.