التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: طعام الواحد يكفي الاثنين

          قوله: (بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ): ساق ابن المُنَيِّر حديث الباب على عادته، ثُمَّ قال: (إن قلت: كيف تطابق التَّرجمة الحديث، ومقتضاها أنَّ الواحد إذا قنع بنصف شبعة؛ توفَّر نصف طعامه للآخَر، والحديث لا يقتضي ذلك، وإنَّما يقتضي أنَّ الذي يمكنه تركه مِن شبعه إنَّما هو الثُّلث، وما يلزم مِن إمكان ترك(1) الثُّلث إمكانُ ترك النِّصف؛ لأنَّه تجحُّفٌ؟ قلت: قد ورد في حديثٍ بلفظ التَّرجمة، لكنَّه لم يوافق شرط البُخاريِّ، فاستُقرِئ معناه على الجملة مِن هذا الحديث، وإنَّ مَن أمكنه ترك الثُّلث؛ أمكنه ترك النِّصف؛ لتقاربهما، والله أعلم)، انتهى، ولفظ الترجمة أخرجه التِّرْمِذيُّ، وابن ماجه مِن حديث أبي الزُّبَير عن جابر مرفوعًا: «طعامُ الواحدِ يكفي الاثنين، وطعامُ الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية»، وأخرجه مسلمٌ، وسند ابن ماجه ليس على شرطه، والله أعلم؛ لأنَّه من رواية أبي الزُّبَير عن جابر، والله أعلم، و(أبو الزُّبَير): مُحَمَّد بن مسلم بن تدرس، لم يخرِّج له البُخاريُّ في الأصول، وإنَّما قرنه.
          قوله: (بَابٌ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ): أي: ما يُشبعه يقوتُهما.


[1] في (أ): (من ترك إمكان)، ولعلَّ المُثْبَت هو الصَّواب.