التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة

          قوله: (بَابٌ: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ؛ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ...) إلى آخرها: (قَذَف)؛ بفتح القاف والذَّال المعجمة، وسيجيء في كلام ابن المُنَيِّر ما يبيِّنه، ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب بغير إسناد، ثمَّ قال: (رأى البخاريُّ أنَّ القاذف يُمَكَّن من السَّعي في البيِّنة على المقذوف أنَّه زنى، ولا يَرِدُ(1) عليه أنَّ الحديث في الزَّوجين، والزَّوج له مَخرجٌ من الحدِّ باللِّعان إن عجز عن(2) البيِّنة بخلاف الأجنبيِّ؛ لأنَّا نقول: إنَّما كان هذا وقولُه صلعم: «انطلقْ» قبلَ نزول اللِّعان؛ حيث كان الزَّوج والأجنبيُّ سواءً؛ فاستقام الدَّليلُ) انتهى.


[1] في (ب): (يرده).
[2] في (ب): (من).