-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا؛ كَفَاهُ): سرد ابن المُنَيِّر ما في الباب بغير إسنادٍ، ثمَّ قال: (استدلاله على التَّرجمة بحديث أبي بكرة ضعيفٌ، فإنَّ غايته أنَّ النَّبيَّ صلعم اعتبر تزكيةَ الرَّجلِ أخاه إذا اقتصد ولم يتغالَ، والاعتبار قد يكون لأنَّه جزء النِّصاب، وقد يكون لأنَّه كافٍ، فهذا مَسكوتٌ عنه)، انتهى.
اعلم أنَّهم اختلفوا في ثبوت العدالة بواحدٍ في الرِّواية والشَّهادة؛ فقيل: يُكتفَى فيهما بالواحد، وهو اختيار القاضي أبي بكر؛ لأنَّ التَّزكية بمثابة الخبر، قال القاضي: (والذي يوجبه القياسُ وجوبُ قبولِ تزكية كلِّ عدل مَرضيٍّ، ذكرٍ كان أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ، لشاهدٍ ومخبرٍ)، وفيه قولٌ آخرُ: أنَّه لا يُقبَل في التَّزكية إلَّا رجلان، وسواءٌ الشَّهادةٌ والرِّوايةُ، وهذا محكيٌّ عن أكثر الفقهاء مِن أهل المدينة وغيرِهم، والثَّالث: التَّفرقة بين الشَّهادة والرِّواية؛ فيُشترَط اثنان في الشِّهادة، ويُكْتَفى بواحدٍ في الرِّواية، ورجَّحه الإمام فخر الدِّين والآمديُّ ونقله عن الأكثرين، وكذا ابن الحاجب نقله عن الأكثرين.
وقولي: (بالواحد): يدخل فيه المرأةُ العدلُ، والعبدُ العدلُ، وقد اختلفوا في تعديل المرأة؛ فحكى القاضي [أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم: أنَّها لا تُقبَل في التَّعديل النِّساءُ، لا في الرِّواية ولا في الشَّهادة، واختار القاضي](1) أنَّه تُقبَل تزكية المرأة مطلقًا في الرِّواية والشَّهادة؛ إلَّا تزكيتها في الحكم الذي لا تُقبَل شهادتُها فيه، وأطلق صاحب «المحصول» وغيرُه قبولَ تزكيةِ المرأة من غير تقييد بما ذكره القاضي، وأمَّا تزكية العبد؛ فقال القاضي أبو بكر: (يجب قبولُها في الخبر دون الشَّهادة)، قال: (والذي يوجبه القياسُ وجوبُ قبولِ تزكية كلِّ عدلٍ مرضيٍّ ذكرٍ وأنثى، حرًّا كان أو عبدًا، لشاهدٍ أو مخبرٍ)، وهذا ما صرَّح به في «المحصول»، وغيرُه صرَّح به، قال الخطيب البغداديُّ: (الأصل في هذا الباب سؤالُ النَّبيِّ صلعم بريرةَ في قصَّة الإفك عن حال عائشة ☻، وجوابها له)، انتهى، وكذا جوابُ زينب؛ على مذهب مَن يراه تزكيةً، والله أعلم.
قوله: (وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا): (أبو جَمِيلة): بفتح الجيم، وكسر الميم، واسمه سُنَيْن؛ بضَمِّ السين المهملة، وفتح النُّون، ثمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثمَّ نون أخرى، ذكره غيرُ واحدٍ في الصَّحابة؛ منهم: ابنُ حِبَّان وابنُ منده، وأمَّا ابن المنذر؛ فقال: (رجلٌ مجهولٌ)، قال البيهقيُّ: (قاله الشَّافعيُّ أيضًا في «كتاب الولاء»، فإن ثبت؛ كان معناه في الولاء: أُجرَتُه والقيامُ بحفظه، دون الولاء المعروف؛ لأنَّه لِمَن أَعْتَق)، قاله شيخُنا، انتهى، وقال النَّوويُّ في أبي جَمِيلة: (إنَّه صحابيٌّ مُتَّفقٌ على صحبته)، ثمَّ قال: (إنَّ الجمهورَ لم يذكروا اسمَ أبيه، وحكى ابنُ ماكولا أنَّه سُنَيْن ابن فرقد، ويقال له: السُّلَميُّ، ويقال: الضَّمْرِيُّ، وعن الزُّهريِّ: سليطيٌّ)، وقال أبو عليٍّ الجَيَّانيُّ في «تقييده» ما لفظه: (سُنَيِّن؛ بسين مهملة، بعدها نونان، بينهما ياء التَّصغير مُشدَّدة، وقد يخفِّفونها، وهو سُنَيِّن أبو جَمِيلة...) إلى آخر ما ذكره، انتهى، والياء مع التَّصغير مُشدَّدة مكسورة، وفي «المطالع» ما لفظه: («سُنَيِّن»: كذا قيَّده الأصيليُّ في «البخاريِّ»، قال البخاريُّ: «هكذا يقوله ابن عيينة»، وضبطه غيرُ الأصيليِّ بالتَّخفيف، ووقع في «تاريخ البخاريِّ»: وقال ابنُ عُيَينة: سُنَيْن، وقال ابنُ أبي أُوَيس: سُنَيِّن، كذا وجدتُه مُقيَّدًا بخطِّ الصَّدفيِّ خلافَ ما ضبطه الأَصيليُّ عنِ ابنِ عُيَينة، ولم يذكر فيه الأميرُ والدَّارقطنيُّ وعبدُ الغنيِّ سوى التَّخفيفِ)، انتهى، وهو سُنَيْن أبو جَمِيلة الضَّمْريُّ، وقيل: السُّلميُّ، وقال مغلطاي في قول المِزِّيِّ: («السُّلميُّ»، ويقال: «الضَّمْريُّ»): (كأنَّه تصحيفٌ من «الضُّمَيريِّ»؛ بزيادة ياءٍ)، وذكر مُستنَده، انتهى.
له في «صحيح البخاريِّ» من حديث الزُّهريِّ عن أبي جَمِيلة: وزعم أنَّه أدرك النَّبيَّ صلعم، وكان معه عام الفتح أو حجَّته، وأنَّه التقط مَنبوذًا، فأتى عمرَ، فسأل عنه، فأُثنِي عليه خيرٌ، فأنفق عليه عمرُ، وجعل ولاءَه له، كذا قال الذَّهبيُّ، وهذا الأثرُ أسنده البخاريُّ مرَّةً عن إبراهيم بن موسى: حدَّثنا هشامٌ عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سُنَيْن أبي جَمِيلة، وسيجيء ذلك في (غزوة الفتح)، ذكر ذلك في (بابٌ: وقال اللَّيثُ: حدَّثني يونسُ عنِ ابنِ شهاب...) إلى آخره، ثمَّ قال: (حدَّثني إبراهيمُ بن موسى...)؛ فذكره [خ¦4301]، وأبو داود في «مسند مالكٍ»، والنَّسائيُّ في «مسند مالكٍ» أيضًا.
كان منزله بالعُمَق؛ بضَمِّ العين المهملة، وفتح الميم: منزل بطريق مكَّة، والعامَّة تقول: عُمُق، انتهى.
قوله: (مَنْبُوذًا): أي: مطروحًا، واللَّقيط والمنبوذ سواءٌ، وقيل: المنبوذ: ما طُرِح صغيرًا أوَّلَ ما وُلِد، واللَّقيط: ما التُقِطَ صغيرًا، وقيل غير ذلك.
قوله: (عَسَى الْغُوَيْرُ أَبْؤُسًا؛ كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي): قال ابن الأثير: («عسى الغُوَيرُ أبؤسًا»: هو جمع، وانتُصِبَ على أنَّه خبر «عسى»)، كذا قال، وقال الإمام جمال الدين ابن هشام القاهريُّ _وقد قرأت بعض النَّحو على مَن قرأ عليه، ورأيت ولده الإمامَ محبَّ الدِّين في القاهرة، وسألته وتجاريت معه_ في «المغني» بعد حكاية هذا: (والصَّواب: أنَّه ممَّا حُذِف فيه الخبرُ؛ أي: يكون أبؤسًا؛ لأنَّ في ذلك إبقاءً له على / الاستعمال الأصليِّ)؛ يريد: أنَّ الأصل أن يكون خبرُ (عسى) فعلًا مضارعًا، انتهى.
و(الأَبْؤُسُ) هنا: مفردٌ؛ وهو(2) الدَّاهية، قال الجوهريُّ في «صحاحه»: («الأَبْؤُس»: جمع «بُؤْس»، من قولهم: يوم بُؤْسٍ، ويوم نُعْم، و«الأَبؤُس» أيضًا: الدَّاهية، وفي المثل: «عسى الغوير أبؤسًا»)، قال ابن الأثير: (و«الغوير»: ماء لكلب، وهو مَثَلٌ أوَّلُ مَن تكلَّم به الزَّبَّاء، ومعنى الحديث: عسى أن تكون جئت بأمرٍ عليك فيه لائمةٌ وشدَّةٌ)، انتهى، كذا ذَكَرَه في (بأس)، وذكر في (غور): («عسى الغوير أبؤسًا»: هذا مَثلٌ قديم يقال(3) عند التُّهمة، و«الغوير»: تصغير «غار»، وقيل: هو موضع، وقيل: ماء لكلب، ومعنى المَثْل: ربَّما جاء الشَّرُّ من مَعْدن الخير، وأصل هذا المَثْل: أنَّه كان غارٌ فيه ناسٌ، فانهار عليهم، وأتاهم فيه عدوٌّ، فقتلهم، فصار مَثْلًا لكلِّ شيء يُخافُ أن يأتي منه شرٌّ، وقيل: أوَّلُ مَن تكلَّمت به الزَّبَّاءُ لمَّا عَدلَ قصيرٌ بالأحمال عن الطَّريق المألوفة، وأخذ على الغوير، فلمَّا رأته وقد تنكَّب الطَّريق؛ قالت: عسى الغوير أبؤسًا؛ أي: عساه أن يأتي بالبأس والشَّرِّ، وأراد عمر بالمَثْل: لعلَّك زنيتَ بأمِّه وادَّعيتَه لقيطًا، فشهد [له] جماعةٌ بالستر، فتركه)، انتهى، وقد ذكره ابن قُرقُول أيضًا في (الغين مع الياء)؛ فانظرْه إن أردته، فإنَّ قصديَ الاختصارُ.
قوله: (فَقَالَ عَرِيفِي): (عريف أبي جَمِيلة): لا أعرفه، وقال شيخُنا الشَّارحُ في (غزوة الفتح) ما لفظه: (والذي أثنى عليه هو شيبان، كما أفاده الشَّيخ أبو حامد في «تعليقه»)، انتهى، وصورتُه في النُّسخة: (شيبان)، والنُّسخة سقيمةٌ، ولا أعرف مَن يعني بـ(شيبان)، والله أعلم، وفي(4) كلام بعض الحُفَّاظ المُتأخِّرين أنَّه سنان، وعزاه لمَن عزاه شيخُنا.
[1] ما بين معقوفين سقط من (ب).
[2] في (ب): (وهي).
[3] (يقال): سقط من (ب).
[4] في (ب): (أمَّا).