-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
باب: إذا عدل رجل أحدًا فقال لا نعلم إلا خيرًا
-
باب شهادة المختبي
-
باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون
-
باب الشهداء العدول
-
باب تعديل كم يجوز
-
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
-
باب شهادة القاذف والسارق والزاني
-
باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
-
باب ما قيل في شهادة الزور
-
باب شهادة الأعمى
-
باب شهادة النساء
-
باب شهادة الإماء والعبيد
-
باب شهادة المرضعة
-
باب تعديل النساء بعضهن بعضًا
-
باب: إذا زكى رجل رجلًا كفاه
-
باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم
-
باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
-
باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟قبل اليمين
-
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
-
باب
-
باب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
-
باب اليمين بعد العصر
-
باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف
-
باب: إذا تسارع قوم في اليمين
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم}
-
باب: كيف يستحلف؟
-
باب من أقام البينة بعد اليمين
-
باب من أمر بإنجاز الوعد
-
باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
-
باب القرعة في المشكلات
-
باب ما جاء في البينة على المدعي
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي): قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب: (قوله في التَّرجمة: «وكيف تُعرَف توبتُه» كالترجمة المُستقلَّة المعطوفة، ثمَّ بيَّن كيفيَّة المعرفة بالتَّوبة؛ بتغريب مَن يغرَّب مدَّةً معلومةً، وبهجران الثَّلاث مدَّةً معلومةً حتَّى يتحقَّقوا التَّوبة ويحسن الحال، يُشير إلى أنَّ التَّوبة قد تظهر بقرائنِ الأحوال، وبالأسباب المُضيَّقة على العاصي، وأنَّها زواجر تُنْدمه على جريمته في الغالب، وأشكلُ ما في ذلك توبةُ القاذف المحقِّ إذا لم يَكمل النِّصابُ، أمَّا الكاذب في القذف؛ فتوبته بيِّنةٌ، وأما الصَّادق في قذفه؛ كيف يتوب فيما بينه وبين الله؟! فأشبه ما في ذلك عندي: أنَّ المعايِن للفاحشة لا يجوز له أن يكشف صاحبها إلَّا إذا تحقَّق كمالَ النِّصاب معه، فإذا كشفه حيث لا نِصاب؛ فقد عصى الله وإن كان صادقًا، فيتوب مِن المعصية في الإعلان، لا مِن الصِّدق، والله أعلم)، انتهى، وقد رأيت لابن قيِّم الجوزيَّة مثل هذا أو نحوَه، وأنا بعيد العهد به، والله أعلم، ومذهب الشَّافعيِّ أنْ يُختبَر بعد التَّوبة مُدَّةً يُظَنُّ بها صدقُ توبتِه، وقدَّرها الأكثرون بسَنَةٍ.
قوله: (وَجَلَدَ عُمَرُ ☺ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيرَةِ، ثمَّ اسْتَتَابَهُمْ): أمَّا (أبو بكرة)؛ فقد تَقَدَّم أنَّ اسمَه نُفَيع بن الحارث بن كَلَدَةَ الثَّقفيُّ، من فضلاء الصَّحابة، مشهورٌ، وقيل: نُفَيع بن مسروح، والحارث بن كَلَدة مولاه مِن فوقُ، أخرج لأبي بَكْرَة الجماعةُ وأحمدُ في «المسند»، تُوُفِّيَ سنة ░51هـ▒، وأمَّا (شِبْلُ بن مَعْبد)؛ فهو(1) صحابيٌّ، وقيل: لا صحبةَ له(2)، كذا ذكر غيرُ واحد؛ منهم: التِّرمذيُّ في «جامعه»، كما سيأتي لفظه، وقيل: شِبْل بن حامد، وقيل: ابن خُلَيد(3)، المزنيُّ أو البجليُّ، روى عنه: عبيد الله بن عبد الله، أخرج لشِبْل بن مَعْبد النَّسائيُّ، قال التِّرمذيُّ في «جامعه»: (وشِبْل بن خالد لم يدركِ النَّبيَّ صلعم، ويقال: شِبْل بن خُلَيد)، انتهى، وقال الطَّبريُّ: شِبْل بن مَعْبد بن عُبَيد بن الحارث بن عَمرو بن عليِّ بن أسلم بن أَحْمَس بن الغَوث بن أَنْمار البَجَليُّ، وهو أخو أبي بَكْرة لأمِّه، وهم أربعة إخوةٍ لأمٍّ، اسمُها سُمَيَّة، وهم الشُّهود، وأمَّا (نافع) هذا؛ هو نافع بن الحارث بن كَلَدَةَ؛ بفتح الكاف واللَّام، الصَّحابيُّ، أبو عبد الله الثَّقفيُّ، أخو أبي بَكْرة لأمِّه، أمُّهما سُمَيَّة، وهو أحد الأربعة الشُّهود بالزِّنى على المغيرة، وقد قَدَّمتُ أنَّ الأربعةَ إخوةٌ لأمٍّ، والأربعةُ: نافع، وأبو بَكْرَة _وهما أخوان لأبوين_ وزياد بن أبيه، وهو أخوهما لأمِّهما، والرَّابع: شِبْل بن مَعْبد، لكنْ زيادٌ لم يجزم بالشَّهادة بحقيقة الزِّنى؛ فلم تثبُت، ولم يُحَدَّ المغيرةُ، وجلَدَ عُمرُ الثَّلاثةَ الذين قدَّمتُهم، وذُكِرُوا في «الصَّحيح»، وكان نافع بالطَّائف حين حاصرها ╕، فأمر ╕ مناديًا فنادى: مَن أتانا مِن عَبيدهم؛ فهو حرٌّ، فخرج إليه نافعٌ وأخوه أبو بكرةَ وغيرُهما _وسأذكر مَن نزل من حصن الطَّائف في مكانه من كلام السُّهيليِّ فيما يأتي [خ¦4326]_، فأعتقهما رسولُ الله صلعم، وسكن نافعٌ البصرةَ، وبنى بها دارًا.
فائدةٌ: قد ذُكِرَ اسمُ المقذوف أنَّه المغيرة، ولم تُذكَرِ المرأةُ المَرميُّ بها المغيرةُ، وهي أمُّ جَمِيل بنت الأرقم بن عامر بن صعصعة، وكانت تغشى المغيرةَ.
قوله: (قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ): (قَبِلْتُ): مبنيٌّ للفاعل، و(شهادتَه): مفعولٌ مَنْصوبٌ، وفي نسخة: (قُبِلَتْ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(شهادتُه): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل، وهذا ظاهرٌ.
قوله: (وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ): الظاهر أنَّه عبد الله بن عتبة بن مسعود الهُذَليُّ، رأى النَّبيَّ صلعم، وهو خماسيٌّ أو سداسيٌّ، وأبوه مِن المهاجرين، يروي عنِ النَّبيِّ صلعم، وعن عُمرَ، وعمَّارٍ، وعمِّه عبدِ الله بن مسعود، وجماعةٍ، وعنه: ابناه؛ عبيدُ الله الفقيهُ وعونٌ الزَّاهدُ، والشَّعبيُّ، وابنُ سيرين، وأبو إسحاق، وجماعةٌ، قال ابنُ سعدٍ: (كان ثقةً رفيعًا، كَثِيرَ الحديثِ والفُتيا، فقيهًا)، وقال ابنُ حِبَّان: (كان يؤمُّ النَّاسَ بالكوفة، [مات] سنة «74هـ»)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابن ماجه.
قوله: (وَالشَّعْبِيُّ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عامر بن شَراحيل، وأنَّ (الشَّعْبي) بفتح الشين المعجمة، مشهورٌ جدًّا.
قوله: (وَالزُّهْرِيُّ): تَقَدَّم مرارًا كثيرةً أنَّه مُحَمَّدُ بن مسلم بن عُبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ، العالمُ المشهورُ. /
قوله: (وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ): تَقَدَّم أنَّ (مُحارِب): اسم فاعل من (حَارَب)، وأنَّ (دِثَارًا) بكسر الدَّال المهملة، ثمَّ ثاء مثلَّثة مخفَّفة، وفي آخره راءٌ، وقد تَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦443].
قوله: (وَشُرَيْحٌ): تَقَدَّم أنَّه ابن الحارث القاضي، أبو أميَّةَ الكِنديُّ، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦6/24-547]، وهو بالشين المعجمة، والحاء المهملة، وهذا ظاهرٌ.
قوله: (وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ): هو معاوية بن قُرَّة بن إياس بن هلال، أبو إياس المزنيُّ البصريُّ، يروي عن أبيه، وابنِ عبَّاس، وعبدِ الله بن مُغَفَّل، وعنه: ابنُه إياسٌ، وشعبةُ، وخلقٌ، وكان عالمًا عاملًا(4)، وُلِد يوم الجمل سنة ░36هـ▒، وتُوُفِّيَ سنة ░113هـ▒، أخرج له الجماعة، وثَّقه ابنُ مَعِين، وأبو حاتم، وجماعةٌ.
قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه بالنُّون، وأنَّ اسمَه عبدُ الله بن ذكوانَ، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦162].
قوله: (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ): (قُبِلَتْ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(شهادتُه): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل، وكذا (قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ) التي بعد هذه.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ): تَقَدَّم قريبًا وبعيدًا أنَّه عامر بن شَراحيل.
قوله: (وَقَالَ الثَّوْرِيُّ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه سفيان بن سعيد بن مسروق الثَّوريُّ، العالمُ المشهورُ، شيخُ الإسلام.
قوله: (إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ): (جُلِدَ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(العَبْدُ): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.
قوله: (ثمَّ أُعْتِقَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.
قوله: (وَإِنِ اسْتُقْضِيَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(الْمَحْدُودُ): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخنا الشَّارح: (أراد: أبا حنيفة)، قال: (وقد حكاه ابن حزم عن ابن عبَّاس بإسناده إلى ابن عبَّاس قال: شهادة القاذف لا تجوز وإنْ تاب، قال ابن حزم: وصحَّ ذلك أيضًا عن الشَّعبيِّ ومسروقٍ في أحد قوليهما، وابن المسيِّـَب في أحد قوليه، والحسن البصريِّ، ومجاهدٍ في أحد قوليه، وعكرمةَ في أحد قوليه، وشُرَيحٍ، وسفيانَ بن سعيد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه)، قال شيخنا: (ثمَّ قال بعدُ: وأمَّا أبو حنيفة؛ فما نعلم له سلفًا في قوله إلَّا شُرَيحًا وحدَه؛ فقد خالف جمهور العلماء في ذلك، وهو غريب [منه] مع جلالته)، انتهى، وقد تَقَدَّم مِن كلام ابن حزم مَن قال مثل قول أبي حنيفة.
قوله: (وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ صلعم الزَّانِيَ سَنَةً): هو ولد ذاك الرَّجل الَّذِي كلَّم النَّبيَّ صلعم، وكان قد افتدى ولده مِن زوج المرأةِ المزنيِّ بها بمئة شاةٍ ووليدةٍ، قال: (ثمَّ سألت أهل العلم، فأخبروني أنَّ على ابني جلدَ مئةٍ وتغريبَ عامٍ، وأنَّ على امرأة هذا الرَّجمَ)، وقد تَقَدَّم أنَّ المرأةَ وزوجَها والولدَ الزَّانيَ _وهو العسيف الأجير_ ووالدَه لا أعرفهم، والله أعلمُ بهم.
قوله: (وَنَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ): هما هلال بن أميَّة الواقفيُّ، ومُرارة بن الرَّبيع العَمْريُّ، كما سيأتي في «الصَّحيح» [خ¦4418]، وهو(5) في «مسلم» أيضًا.
[1] في (ب): (فقيل).
[2] (له): سقط من (ب).
[3] في (ب): (جليد)، وهو تصحيفٌ، وكذا في الموضع اللَّاحق، وزيد في النُّسختين: (كما تقدَّم)، وهي مستدركةٌ في (أ)، والصَّوابُ حذفها؛ لتعلُّقها بكلامٍ مضروبٍ عليه، وذلك أنَّ المصنِّف كان قد ذكر كلام الترمذيِّ وفيه: (ابن خُليد)، ثمَّ ضُرب عليه، وكُتِب بخطٍّ مغاير: (كما سيأتي لفظه).
[4] في (ب): (عابدًا).
[5] زيد في (ب): (ما).