التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود

          قوله: (بَابٌ: الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ...) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب بغير إسناد: (الأحاديث والآثار مطابقة للترجمة من حيث الإطلاقُ).
          قوله: (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ): تَقَدَّم أنَّ قول البخاريِّ: (قال فلان) إذا كان فلانٌ المسنَدُ إليه القولُ شيخَه _كهذا_؛ فإنَّه يكون أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، وتَقَدَّم ذلك مُطَوَّلًا [خ¦142]، و(سُفيان) هذا: هو ابنُ عُيَينة فيما ظهر، وذلك أنَّ عبدَ الغنيِّ ذكر في مشايخ قتيبةَ ابنَ عيينة، ولم يذكرِ الثَّوريَّ، والله أعلم.
          قوله: (عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ): هو عبد الله بن شُبْرُمة بن طفيل بن حسَّان، أبو شُبْرُمة الكوفيُّ، القاضي الفقيه، عالمُ أهلِ الكوفة، عن أنسٍ، وأبي الطُّفيل، والشَّعبيِّ، وأبي زُرْعة البَجَليِّ، والنَّخَعيِّ، وأبي سَلَمة بنِ عبد الرَّحمن، وطلحةَ بنِ مُصَرِّف، وعنه: شعبةُ، والسُّفيانان، وابنُ المبارك، وخلقٌ، وثَّقه أحمدُ، وأبو حاتم، وغيرُهما، علَّق له البخاريُّ، وأخرج له [مسلمٌ و]أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه، تُوُفِّيَ سنة ░144هـ▒، وله ترجمةٌ هيِّنةٌ في «الميزان»، وصحَّح عليه.
          قوله: (كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عبد الله بن ذكوانَ، وتَقَدَّم مُتَرجَمًا [خ¦162].
          قوله: (فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى): يقال: بل يُحتَاج إليها؛ لإسقاط اليمين عنه، وإنَّما نزل القرآن على ما يُؤمَر به الإنسان مِن التَّوثيق.