التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

          قوله: (بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ؛ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ): في أيَّام البيض وجهان لأصحاب الشَّافعيِّ، فما ذكره البخاريُّ هو الصَّحيح من الوجهين عندهم، وفي وجهٍ: أنَّ أوَّلها الثَّاني عشر.
          ثمَّ اعلم أنَّ لفظ التَّرجمة حديثٌ مرفوعٌ لم يوافق شرطه، أخرجه النَّسائيُّ في رواية، وصحَّحها ابن حِبَّان [خ¦3656]: (أمرنا رسول الله صلعم أن نصوم من الشَّهر ثلاثة أيَّام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة)، أخرجها النَّسائيُّ من طريقين، وفيهما يحيى بن سام، لم يخرِّج له البخاريُّ شيئًا، وإنَّما أخرج له التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات»، وقال أبو عبيد الآجريُّ: (سألت أبا داود عنه، فكأنَّه لم يرضَهُ، وقال: بلغني أنَّه لا بأسَ به).