التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب سواك الرطب واليابس للصائم

          قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ): (يُذكَر): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، ولم يكن على شرطه في «الصَّحيح»؛ فلهذا ذكره بصيغة تمريض، وحديثُه أخرجه أبو داود والتِّرمذيُّ وقال: (حسن) انتهى، في سنده فيهما: عاصم بن عُبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العدويُّ، روى عنه: شعبة ومالك، ثمَّ ضعَّفه، وقال يحيى: (ضعيفٌ لا يُحتَجُّ به)، وقال ابنُ حِبَّان: (كثيرُ الوهم، فاحشُ الخطأ، فتُرِك(1))، وقال أحمدُ: (قال ابنُ عُيَينة: كان الأشياخُ يتَّقون حديثَ عاصم ابن عبيد الله)، وقال النَّسائيُّ: (ضعيف)، ذَكر له في «الميزان» حديثَين مُنكَرَين، ليس هذا منهما، فلهذا لم يُخرِّجِ البخاريُّ حديثَه، أخرج له أبو داود، والتِّرمذيُّ، وابنُ ماجه.
          و(عامر بن ربيعة): ابن كعب بن(2) مالك، في نسبه اختلاف، وهو من عَنْز بن وائل، ومنهم مَن نسبه إلى مَذْحِج، وهو حليفُ الخطَّابِ أبي عُمرَ، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، وشهد بدرًا، وقد روى عنه: ابنُه عبدُ الله وعبدُ الله بن عُمَرَ، مات قُبَيل عثمان، وفي «التذهيب»: (مات سنة «33هـ»، وقيل: سنة «32هـ»)، أخرج له الجماعةُ وأحمدُ في «المسند»، ☺.
          قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ): أمَّا (عطاء)، فهو ابن أبي رَباح، مفتي أهل مكَّة، تقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦98]، وأمَّا (قتادة)؛ فهو ابنُ دِعامة، إمامٌ مشهورُ التَّرجمة.
          قوله: (عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ): هو بضمِّ الواو الفعلُ، وقد تقدَّم أنَّ الفعل بالضَّمِّ، وأنَّ الماء بالفتح، وتقدَّم ما فيه من اللُّغات [خ¦4/2-235].
          قوله: (وَيُرْوَى نَحْوُهُ(3) عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم): (يُروَى): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و(نحوُه): مرفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل، و(جابر): هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، تقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦3/19-142]، و(زيد بن خالد): هو الجُهَنيُّ، شهد الحديبية، وكان معه لواءُ جُهينةَ يومَ الفتحِ، تُوفِّيَ سنة ثمانٍ وسبعين وله خمسٌ وثمانون سنةً، والله أعلم، أخرج لهما الجماعة.
          قوله: (وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ): اعلم أنَّ هذا هو الذي يترجَّح من حيث الدَّليل، ومذهب الشَّافعيِّ: أنَّه لا يُكرَه إلَّا للصائم بعد الزَّوال؛ لقوله ╕: «لخُلوف فم الصَّائم أطيب عند الله من ريح المسك»، أخرجه البخاريُّ ومسلم [خ¦1894]، وانفرد مسلم: «يوم القيامة»، وتزول(4) الكراهة بالغروب، كما هو مفهوم كلامهم، قال النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»: (قال أبو عيسى التِّرمذيُّ في «كِتَاب الصِّيام» عن الشَّافعيِّ: «إنَّه لم ير بالسِّواك(5) للصَّائم بأسًا أوَّل النَّهار وآخره»، وهذا النَّقل غريب وإنْ كان قويًّا من حيث الدَّليل، وبه قال المزنيُّ وأكثر العلماء، وهو المختار، والمشهور فيه الكراهة، وأمَّا كونه مكروهًا بعد الزَّوال؛ ففي «الأمِّ»، وفي «الصَّيام» من «مختصر المزنيِّ» وغيره، وأطبق عليه أصحابنا)، انتهى. /


[1] في (ب) و(ج): (فنزل)، وهو تصحيف.
[2] زيد في (ب): (أخت)، وليس بصحيحٍ.
[3] في (ب): (عنه)، وهو تحريفٌ.
[4] في (ب): (ويرون)، وهو تحريفٌ.
[5] (بالسواك): سقط من (ب).