مقاصد التنقيح إلى شرح الصحيح

كتاب الفرائض

           (♫)
          ░░85▒▒ (كِتَابُ الْفَرَائِضِ)
          قيل: (الفَرْضُ) أصله القطع، يقال: فرضتُ لفلان؛ إذا قطعت له من المال شيئًا، قال في «المُغرب»: (الفريضة) اسم ما يُفرَض على المكلَّف، وقد يُسمَّى بها(1) كلُّ مقدَّرٍ، فقيل: لأنصباء المواريث فرائض؛ لأنَّها مقدَّرةٌ لأصحابها، ثمَّ قيل للعلم بمسائل الميراث: علم الفرائض، وللعالم به: فرضيٌّ وفارضٌ وفِراضٌ، وفي الحديث: «أفرضكم(2) زيدٌ»؛ أي: أعلمكم بهذا النَّوع.
          قال المبرِّد: وأصل الإرث والميراث: العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحدٍ إلى آخر.
          ░1▒ (باب قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ(3) } [النساء:11] الآيتين)
          سبق تفسيره مع بيان حديث جابرٍ في بابه في (سورة النِّساء) من (كتاب التَّفسير).


[1] في (غ): (به).
[2] في (غ): (فرضكم).
[3] زيد في (غ): {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، و(الآيتين): ليس موجودة فيها.