مقاصد التنقيح إلى شرح الصحيح

باب استعانة اليد في الصلاة

          (♫)
          ░░21▒▒ (بَابُ اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ)
          قوله: (يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ) فقه المسألة أنَّ الفعل الفاحش الكثير وإن كان ساهيًا به(1) كثلاث خطواتٍ متواليةٍ؛ تبطل(2) الصَّلاة، بخلاف ما إذا كان كثيرًا خفيفًا؛ كتحريك(3) الأصابع بسبحةٍ(4) أو حكَّةٍ؛ فإنَّه لا يبطلها، والرُّصْغُ متَّصلٌ(5) ما بين الكفِّ والصَّاعد.


[1] (به): مثبت من (ف).
[2] في (ف): (يبطل).
[3] في (غ): (كتحويل).
[4] في (ف): (لسبحة)، وفي (غ): (يسبحه).
[5] في (ف): (مفصل).