-
المقدمة
-
القسم الأول من الكتاب في شرح متون الأحاديث
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الطهارة
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب السجود في القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ماجاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب صدقة الفطر
-
كتاب المناسك
-
باب وجوب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالات
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب في الحرث والمزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب في الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق آدم وذريته
-
باب المناقب
-
فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب تفسير القرآن
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابةالمعاندين و المرتدين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب ترك الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
-
حديث: إنما الأعمال بالنيات
-
القسم الثاني
-
خاتمة الكتاب
(♫)
░░39▒▒ (كِتَابُ الكَفَالَةِ)
░1▒ (بَابُ الكَفَالَةِ بِالقَرْضِ والدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا)
اِعلمْ أنَّ الكفالة والضمان مترادفان، لكن يُستَعمل الضمانُ في المال، والكفالةُ في البدن(1) فيصحُّ الكفالة ببدن مَن يستحقُّ حضورُه مجلس الحكم أو بما لا يبقى الإنسان دونه كالرَّأس والروح والكبد إذا كان برضا المكفول ببدنه، ولا يصحُّ الكفالة بحقِّ(2) الله تعالى كحدِّ الزنى والشُّرب بخلاف حقِّ الآدميِّ، ويبرأ الكفيل بشيئين: أحدهما: تسليم المكفول ببدنه بلا حائل حيث شرط، وثانيهما: حضور المكفول ببدنه لبراءة(3) الكفيل، وإن مات المكفول أو اختفى أو هرب لم يلزم الكفيل المال، هذا ما عليه أكثر العلماء.
2290- قوله: (فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيْلًا)؛ أي: لِئلَّا يهربَ.
وقوله: (اِسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُم)؛ أي: خُذ منهم الكفيل، وفيه: جواز أخْذِ الكفالة في حدود الله وحقوق الإسلام.
[1] في (ف): (بالبدن).
[2] في (أ): (لحق).
[3] في (ف): (إبراءة).