مقاصد التنقيح إلى شرح الصحيح

كتاب الكفالة

           (♫)
          ░░39▒▒ (كِتَابُ الكَفَالَةِ)
          ░1▒ (بَابُ الكَفَالَةِ بِالقَرْضِ والدُّيُونِ بِالأَبْدَانِ وَغَيْرِهَا)
          اِعلمْ أنَّ الكفالة والضمان مترادفان، لكن يُستَعمل الضمانُ في المال، والكفالةُ في البدن(1) فيصحُّ الكفالة ببدن مَن يستحقُّ حضورُه مجلس الحكم أو بما لا يبقى الإنسان دونه كالرَّأس والروح والكبد إذا كان برضا المكفول ببدنه، ولا يصحُّ الكفالة بحقِّ(2) الله تعالى كحدِّ الزنى والشُّرب بخلاف حقِّ الآدميِّ، ويبرأ الكفيل بشيئين: أحدهما: تسليم المكفول ببدنه بلا حائل حيث شرط، وثانيهما: حضور المكفول ببدنه لبراءة(3) الكفيل، وإن مات المكفول أو اختفى أو هرب لم يلزم الكفيل المال، هذا ما عليه أكثر العلماء.
          2290- قوله: (فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيْلًا)؛ أي: لِئلَّا يهربَ.
          وقوله: (اِسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُم)؛ أي: خُذ منهم الكفيل، وفيه: جواز أخْذِ الكفالة في حدود الله وحقوق الإسلام.


[1] في (ف): (بالبدن).
[2] في (أ): (لحق).
[3] في (ف): (إبراءة).