مقاصد التنقيح إلى شرح الصحيح

باب وجوب العمرة

          ░░26▒▒ (بَابُ وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا)
          قال الزَّجَّاج: هي القصْدة(1)، وكلُّ(2) قاصدٍ شيئًا فقد اعتمره، وقيل: هي الزِّيارة.
          قوله: (إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا)؛ أي: أنَّ العمرة لقرينة الحجَّة في هذه الآية، والقرينة (فَعيلَةٌ) بمعنى (مفعولٍ) مِن الإقران(3)، و(القرين) المِثْل والُمصَاحِب، واختلفوا في وجوبها؛ فذهب(4) الشَّافعيُّ والجمهور أنَّها واجبةٌ، وقال مالكٌ وأبو حنيفة: إنَّها سنَّةٌ وليست بواجبةٍ.


[1] في (ف): (القصد).
[2] في (غ): (كل) بلا واو.
[3] في (ف): (الاقتران).
[4] في (ف): (بمذهب).