مقاصد التنقيح إلى شرح الصحيح

باب كفارات الأيمان

          ░░84▒▒ (بَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ)
          قوله تعالى: ({فَكَفَّارَتُهُ}) مضى تفسيره في (باب قوله ╡ : {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة:89]) من (سورة المائدة) من (كتاب التَّفسير).
          قوله: (مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ أَوْ)؛ أي(1) : تكرار (أو) فصاحبه بالخيار؛ لأنَّ (أو) للتَّخيير.
          واعلم أنَّ كفَّارة اليمين يختصُّ بالتَّخيير في الابتداء والتَّرتيب في الانتهاء، فيتخيَّر(2) الحالف أوَّلًا بين إعتاق رقبةٍ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد {فَصِيَامُ(3) ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ} الآية [المائدة:89] ولا يخفى أنَّ الخصال الثَّلاث إنَّما يتصوَّر منه الملك، فلا يتصوَّر تكفير العبد بها، ومَن بعضه حرٌّ وبعضه رقيق؛ لا يكفَّر بالعتق وإن كان له مالٌ؛ لأنَّ العتق يستعقب الولاء المستلزم للولاية والإرث، والمبعَّض(4) ليس من أهلها، فيتخيَّر بين(5) الإطعام والكسوة إذا كان موسرًا، ولا يصوم إلَّا إذا كان مُعسِرًا، وأمَّا الحرُّ: فإن كان موسرًا؛ فمُخيَّرٌ بين الخصال الثَّلاث؛ إن شاء أعتق رقبةً مؤمنةً، وإن شاء ملَّك عشرة مساكين مُدًّا مُدًّا، وإن شاء ملَّك عشرة مساكين ما يسمَّى كسوةً، فيكفي أن يكسوَ كلَّ واحدٍ منهم ثوبًا واحدًا من إزارٍ، أو رداءٍ، أو قميصٍ، أو سراويل، أو عمامة، أو مقنَّعة، أو قباء، سواءٌ كان متَّخَذًا من صوفٍ، أو كتَّان، أو قطنٍ، أو خزٍّ، أو حريرٍ، ولا يُشترَط أن يكون مخيطًا، ولا أن يكون جديدًا، فيجوز إعطاء الكرباس والعتيق، وإن كان معسِرًا؛ يصوم ثلاثة أيَّام، ولو متفرِّقةً.
          وقوله: (كَعْبًا) هو كعب بن عُجْرة؛ كما في الحديث اللَّاحق.


[1] (أي): ليس في (غ).
[2] في (غ): (فيخير).
[3] في (أ): (صام).
[4] في (غ): (والمبغض).
[5] (بين): ليس في (غ).