التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما قيل في أولاد المسلمين

          ░91▒ (بَابُ مَا قِيلَ فِي أَوْلاَدِ المُسْلِمِينَ)
          قوله: (وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم : مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ، كَانَ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ أَوْ دَخَلَ الجَنَّةَ) هَذا الَّذي علَّقه عن أبي / هريرة تقدَّم ذكره في كتاب الجنائز، لكن بلفظ آخر ذكر ذلك في باب مَن مات له ولد فاحتسبه، وعَزاه المُزني في «أطرافه» إلى أنس بلفظٍ ليس هو هنا ولا في ذلك الموضع، فليحمل على المعنى، ولفظة: ((مَا مِن مسلم يموت له ثَلاَثَةٌ مِنَ الوَلَدِ.)) الحديث في البخاري في الجنائز.
          قوله: (لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ) أي لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام بالأعمال، والحِنث: الذنب العظيم.