التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

          ░61▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ)
          قوله: (وَلَمَّا مَاتَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلاَ هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا، فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يَئِسُوا فَانْقَلَبُوا) هذه المرأة هِي فاطمة بنت الحسين بن علي، وهي الَّتي حلَفت له بجميع ما تملكه أنَّها لا تتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفَّان، ثمَّ تزوَّجته فأولدها، والقائل يجوز أن يكون مِن مؤمني الجنِّ أو مِن الملائكة قالاه موعظة. قاله ابن التين.
          قال مالك: وأوَّل مَن ضرب على قبر فسطاط (1) عمر أبو الخطاب ضَرب على قبر زينب بنت جحش، وضربت عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر، وضربه محمَّد بن الحنفيَّة على قبر ابن عباس فما قام عليه ثلاثة أيام، وكره أحمد ضربه على القبر.


[1] كذا في الأصل.