التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف

          ░22▒ (بَابُ الكَفَنِ فِي القَمِيصِ الَّذِي يُكَفُّ أَوْ لاَ يُكَفُّ)
          قيل: أراد بالأوَّل المخيط وبالثاني غيره، وضبط الدمياطي بخطِّه يُكَفُّ بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه، وقال في الحاشية: صوابه الذي يكفي أو لا يكفي بالياء، قال ابن الملقِّن: وليته اقتصر على الأوَّل.
          ومنع في الثاني المهلب فإنَّه قال ذلك قال: ومعناه طويلًا كان ذلك القميص أو قصيرًا فإنَّه يجوز الكفن فيه. وقال ابن التين: هكذا وقعتْ هذه الترجمة فضبطها بعضهم بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الفاء، وبعضهم بإسكان الكاف وكسر الفَاء، وقرأ بعضهم بضمِّ الكاف وتشديد الفاء وضمِّها، والأوَّل أشبه بالمعنى.