-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
حديث ابن عباس: {وجعلناكم شعوبًا وقبائل}
-
حديث: يا رسول الله من أكرم الناس؟قال: أتقاهم
-
حديث: فممن كان إلا من مضر؟!من بني النضر
-
حديث: نهى رسول الله عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت
-
حديث: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام
-
حديث: الناس تبع لقريش في هذا الشأن
-
باب
-
باب مناقب قريش
-
حديث: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه
-
حديث: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي
-
حديث: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان
-
حديث: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد
-
حديث: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس إلى عائشة وكانت أرق شيء
-
حديث: كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة
-
حديث: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه
-
باب: نزل القرآن بلسان قريش
-
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل
-
باب في الزجر عن ادعاء النسب
-
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع
-
باب ذكر قحطان
-
باب ما ينهى من دعوة الجاهلية
-
باب قصة خزاعة
-
باب: قصة زمزم
-
باب قصة زمزم وجهل العرب
-
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية
-
باب: ابن أخت القوم ومولى القوم منهم
-
باب قصة الحبش
-
باب من أحب أن لا يسب نسبه
-
باب ما جاء في أسماء رسول الله
-
باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم
-
باب وفاة النبي
-
باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب لا ينبغي إن ينادى الرسول باسمه أو كنيته
-
باب خاتم النبوة
-
باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب: كان النبي تنام عينه ولا ينام قلبه
-
باب علامات النبوة في الإسلام
-
باب قول الله تعالى: {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم}
-
باب سؤال المشركين أن يريهم النبي آية فأراهم انشقاق القمر
-
باب في علامات النبوة
-
حديث ابن عباس: {وجعلناكم شعوبًا وقبائل}
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3505- قوله: (أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا): يعني: يُحجَر عليها.
قوله: (أَيُؤْخَذُ عَلَى يَدَيَّ؟!): هو بتشديد الياء بعد الدال.
قوله: (عَلَيَّ نَذْرٌ إِنْ كَلَّمْتُهُ): هو بضَمِّ تاء (كلَّمتُهُ)؛ تاء المتكلِّم، ويجوز تسكينها على أنَّها تاء التأنيث، وبهما ضُبِط في أصلنا.
قوله: (فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقَابٍ...) إلى قوله: (فَأَفْرُغَ مِنْهُ): (أفرُغَ): مَنْصُوبٌ جواب التمني، ويجوز(1) [رفعه]، قال شيخنا: (تريد أنَّ النذر المُبهَم يحتمل أن ينطلق على أكثرَ ممَّا فعلَتْ؛ لأنَّها نذرت إن كلَّمت ابن الزُّبَير، فاقتحم عليها الحجاب، وأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم، ثُمَّ لَمْ تزل تعتقهم حتَّى بلغت أربعين، ثُمَّ قالت: «وَدِدْتُ...» إلى آخره، فلو كان شيئًا معلومًا؛ كانت متيقِّنة(2) بأنَّها أدَّته وبَرِئَت ذِمَّتُها، ومشهورُ مذهبِ مالكٍ: أنَّ النذر المجهولَ لَمْ ينعقد، وتلزمه كفَّارة يمين، وقال الشَّافِعيُّ مَرَّةً: يلزمه أقلُّ ما يقع عليه الاسم، ومرَّة قال: لا ينعقد)، انتهى _وسيجيء تحرير مذهب الشَّافِعيِّ(3)_ قال شيخنا: (وقد صحَّ في «مسلم»: «كفَّارةُ النذر كفَّارةُ يمينٍ»(4)، ورُويَ: «مَن نذر نذرًا ولم يُسَمِّه؛ فعليه كفَّارة يمين»، ولعلَّه لَمْ يبْلُغْهَا)، انتهى.
وقال في (باب الهجرة) من (كتاب الأدب) في قولها: (عليَّ نذر ألَّا أكلِّم ابنَ الزُّبَير أبدًا) [خ¦6073]: (هذا نذرٌ في غير طاعة، فلا يجب عليها شيءٌ عند مالك وغيرِه، أو يكون تقدير الكلام: عليَّ نذرٌ إن كلَّمتُ ابنَ الزُّبَير، فظاهر الكلام لا شيءَ عليها؛ لأنَّ النذرَ تَرْكُ كلامِ ابن الزُّبَير؛ لأنَّ «أنْ» والفعل في تأويل المصدر، وإِنَّمَا يوفى من هذا ما كان طاعةً؛ كالعِتق، والصلاة، والصوم، أمَّا نذرُ المعصية؛ كالزِّنَى، والمكروهِ؛ كتركِ النوافل والمباح؛ فلا يلزم الوفاء به، واختُلِف إِذَا قال: عليَّ نذرٌ لأفعلنَّ كذا، وكفَّارته كفَّارةُ يمينٍ، كما جاء في «مسلم»، وهو قول مالكٍ وغيرِ واحدٍ من التابعين، وعن ابن عَبَّاس: عليه أغلظ الكفَّارات؛ كالظهار؛ لأنَّه لَمْ يُسَمِّ اليمين بالله ولا نواها، وقيل: إن شاء صام يومًا، وإن شاء أطعم مسكينًا، أو صلَّى ركعتين؛ لأنَّه لا تقم ذِمَّته إلَّا بالأقلِّ وكلِّ ما يصحُّ أن يُنذَر)، انتهى.
ومذهب الشَّافِعيِّ: إِذَا قال: إِذَا فعلتُ كذا؛ فعليَّ نذرٌ، أو فللهِ عليَّ نذرٌ، نصَّ الشَّافِعيُّ أنَّه تلزمه كفَّارة يمينٍ، وبهذا قطع صاحب «التهذيب» وإبراهيمُ المروذيُّ، وقال القاضي حسين وغيره: هذا تفريعٌ على قولنا: تجب الكفَّارة، فأمَّا إِذَا أوجبنا الوفاءَ؛ فتلزمه قُربةٌ من القُرَب، والتعيينُ إليه، ولْيَكُن ما يُعيِّنه ممَّا يُلتَزَم بالنذر، وعلى قول التخيير: يتخيَّر بين ما ذُكِر، أو بين الكفَّارة، والله أعلم.
قوله: (وَدِدْتُ): هو(5) بكسر الدال الأولى، وهذا ظاهِرٌ.
[1] (ويجوز): سقط من (ب).
[2] في (أ): (متقينة)، وفي (ب): (متعينة)، وهو تحريف.
[3] زيد في (ب): (☺).
[4] زيد في (ب): (انتهى)، ولعلَّه سبق نظرٍ.
[5] (هو): ليس في (ب).