-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (ما في الحديث بجملته ما يوافق التَّرجمة إلَّا وقف أنس خاصَّة، ووقف عمر بالطَّريقة المُتقدِّمة من دخول المُخاطِب في خطابه) انتهى، هذا ما وجدته في النُّسخة بـ«التراجم» لابن المُنَيِّر التي كانت عندي، ونقل شيخنا زيادة على ذلك، وعزا الكلَّ إلى ابن المُنَيِّر، قال ابن المُنَيِّر: (وقد ظهر لي مقصودُ البخاريِّ من بقيَّة حديث الباب، فيُطابِق(1) التَّرجمةَ، ووجهها: أنَّ الزُّبير يكون قصد مَن يلزمه نفقته مِن بناته كالتي [لم] تُزَوَّج؛ لصغرٍ مثلًا، والتي تزوَّجت ثمَّ طُلِّقت / قبل الدُّخول، [لأنَّ] تناولَ هاتين الصُّورتَين أو إحداهما من الوقف؛ إنَّما يحمل عنه الإنفاق الواجب، فقد دخل في الوقف الذي وقفه بهذا الاعتبار)، قال: (ووجه مطابقة التَّرجمة من قوله: «وجعل ابن عمر نصيبَه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله»، فيقال: كيف يدخل ابن عمر في وقفه؟ فنقول: نعم يدخل، فإنَّ «الآل» يُطلَق على الرَّجل نفسِه، كان الحسن بن أبي الحسن(2) يقول في الصَّلاة على رسول الله صلعم(3): «اللَّهمَّ؛ صلِّ على آل مُحَمَّد»، وقال ╕: «اللَّهمَّ؛ صلِّ على آل أبي أوفى»، وقال تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}[غافر:46])، انتهى.
قوله: (وَأَوْقَفَ أَنَسٌ): كذا في أصلنا، وفي طُرَّته: (ووقف)، وعليها علامة راويها، وقد قَدَّمتُ أنَّ (أوقف) لُغيَّةٌ رديئةٌ [خ¦55/15-4310].
قوله: (لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ): كذا في أصلنا، وكذا سمعناه يقرأ، قال بعضهم: (ويروى: «من نسائه»، وهو أصوبُ)، انتهى، وفي هذا وقفةٌ، والله أعلم.
قوله: (غَيْرَ مُضِرَّةٍ): هو بفتح(4) الرَّاء المُشدَّدة، اسم فاعل.
قوله: (وَلَا مُضَرٍّ بِهَا(5)): هو بضَمِّ الميم، وفتح الضَّاد، وتشديد الرَّاء مجرورة.
[1] في (ب): (فيطابق).
[2] زيد في (ب): (البصريّ).
[3] الصلاة مثبتة من (ب).
[4] في (ب): (بكسر)، وليس بصحيحٍ.
[5] (بها): سقط من (ب).