التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

          قوله: (بَابٌ: إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ): كذا في أصلنا، وفي الطُّرَّة: (أوقف)، وعليها علامةُ راويها، ومكتوب عليها: (أصل)، وقد تَقَدَّم أعلاه(1) أنَّ (وقف) الفصيح، وأنَّ (أوقف) لغةٌ رديئة [خ¦55/15-4310].


[1] (أعلاه): سقط من (ب).