التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز

          قوله: (بَابٌ: إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا؛ فَهُوَ جَائِزٌ): ذكر ابن المُنَيِّر حديث الأصل بغير إسناد، ثمَّ قال: (جوَّد البخاريُّ ☼ في التَّرجمة، وإنَّما عدل عن قوله: «إذا وقف المشاع»؛ لئلَّا يَدخل فيه وقفُ أحد الشركاء حصَّته، ومالك ☼ لا يُمضيه على الشريك إن كانت تنقسم جَبْرًا؛ لضرر الشريك الآخر بالحبس، فالتَّرجمة بوقف الجماعة للمشاع بينهم تُخلِّص المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم(1)). /


[1] (أعلم): سقط من (ب).