التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم

          قوله: (بَيْرَُحَاءَ): تَقَدَّم الكلام عليها، وأين هي، وضبطها، واللُّغات التي فيها [خ¦1461]. /
          قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ؟ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ): ممَّن اشترط بيان المَصْرِف الشَّافعيَّةُ، ومِن شروط صحَّة الوقف عند الشافعيَّة: بيان المَصْرِف، فلو اقتصر على (وقفت هذا)؛ فقولان: وقيل: وجهان؛ أظهرهما عند الأكثرين: بطلانُ الوقف، والقول الثَّاني أو الوجه الثاني: يصحُّ، وإليه ميل الشيخ أبي حامد، واختاره صاحب «المُهذَّب» والرُّويانيُّ، والله أعلم.