-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قال: (بَابٌ: إِذَا وَقَفَ...) إلى آخر التَّرجمة: تنبيهٌ: الوقف والتحبيس والتَّسبيل بمعنًى واحدٍ، وهي(1) الصَّدقة المعروفة، والوقف ممَّا اختصَّ به المسلمون، قال الإمام الشَّافعيُّ: (ولم يحبس أهل الجاهليَّة فيما علمته دارًا ولا أرضًا تَبَرُّرًا بحبسها، وإنَّما حَبَس أهلُ الإسلام)، انتهى.
قوله: (لأَبِي طَلْحَةَ): تَقَدَّم أنَّه زيدُ بن سهل، صحابيٌّ مشهورٌ، بدريٌّ نقيبٌ، قال ╕: «صوت أبي طلحة في الجيش خيرٌ مِن فئة».
قوله: (لِحَسَّانٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ): سيأتي نسبُهما في كلامِ البُخاريِّ.
قوله(2): (وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ): هو مُحَمَّد بن عبد الله بن المثنَّى بن عبد الله بن أنس بن مالك(3) الأنصاريُّ، شيخُ البخاريِّ، وأخرج له الباقون بواسطة.
وقد تَقَدَّم أنَّ البخاريَّ إذا قال: (قال فلانٌ) وفلانٌ المسندُ إليه القولُ شيخُه _كهذا_؛ أنَّه يكون أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا [خ¦142].
قوله: (عَنْ ثُمَامَةَ): هو بضَمِّ المثلَّثة، وتخفيف الميم، وهو ثُمَامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، قاضي البصرة، روى عن جدِّه والبراءِ، وعنه: عبدُ الله بن المثنَّى، ومَعْمَر، وعدَّةٌ، ثقةٌ، أخرج له الجماعة، له ترجمةٌ في «الميزان»، وصحَّح عليه.
قوله: (وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي): هذا هو المشهور المعروف، وسيأتي ما يخالفه في (تفسير آل عمران)، وذاك مُشكِلٌ، ونتكلَّم عليه في مكانه [خ¦4554].
قوله في نسب أبي طلحة: (حَرَامِ): هو بالرَّاء، وكذا في نسب حسَّان، وكلُّ مَن في(4) الأنصار من الأسماء؛ فهو كذلك.
قوله: (وَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ، وأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ): (حسَّانَ): مَنْصوبٌ مفعول، وفي نسخة الدِّمياطيِّ الحافظ: (فهو يجامع حسانُ أبا طلحة وأُبيًّا)، فـ(حسَّان) فيها؛ بالرَّفع، وهو فاعل (يجامع)، و(أبا طلحة): مفعول، و(أُبيًّا): معطوف عليه، قال الدِّمياطيُّ: (ظاهر هذا الكلام مُشكِلٌ يحتاج إلى تبيين؛ فإيضاحُه أنَّ أبا طلحة: زيدُ بن سهل بن الأسود بن حرام، وحسَّان: ابنُ ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عَدِيِّ بن عمرو بن مالك بن النَّجَّار، وأُبيًّا: ابنُ كعب بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النَّجَّار، فيجتمع أبو طلحة وحسَّان وأُبيُّ بن كعب في عمرو بن مالك، ويجتمع أبو طلحة، وحسَّان في حرام جدِّ أبويهِما، وبنو عَدِيِّ بن عمرو بن مالك يقال لهم: بنو مَغَالة، وبنو معاوية بن عمرو بن / مالك يقال لهم: بنو حُدَيلة؛ بطنان مِن بني(5) مالك بن النَّجَّار، فقوله: «فهو يجامع حسَّانُ أبا طلحة وأُبيًّا»: «هو» ضمير الشَّأن)، انتهى.
فقوله: (إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ): اعلم أنَّ (عمرو بن مالك) سابعُ أبٍ لأبي طلحة، وسادسٌ لأُبيٍّ، والله أعلم.
فائدةٌ هي تنبيهٌ: قال السُّهيليُّ في (غزوة بني المصطلق) في «الرَّوض»: (وأمَّا أُبيٌّ؛ فيجتمع معه في الأب السَّادس، وهو عمرو بن مالك بن النَّجَّار، وقد كان أُبيٌّ غنيًّا، فكيف ترك مَن هو أقرب منه وخصَّه؟! والوجْه في ذلك: أنَّ أُبيًّا كان ابن عمَّة أبي طلحة، وهي صُهَيلة بنت الأسود بن حرام، وهو معروف عند أهل النَّسب، فمن أجل ذلك(6) النَّسب خصَّه، لا من أجل النَّسب الذي ذكرناه، فإنَّه بعيد، وإنَّما قال له النَّبيُّ صلعم: «اجعلها في الأقربين»)، انتهى، وقوله: (إنَّ أُبيًّا كان غنيًّا): فيه نظرٌ، فإنَّ في «الصحيح»: «اجعلها لفقراء قرابتك»، والله أعلم، ولو كان غنيًّا؛ لما أعطاه شيئًا، والله أعلم، ويحتمل أنَّه استغنى بعد الإعطاء.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ؛ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ)(7): قال شيخنا: (قال ابن التِّين في قول البخاريِّ: «إذا أوصى لقرابته؛ فهو إلى آبائه في الإسلام»: ثمَّ نقل عن أبي يوسف: أنَّ الوصيَّة لقرابته ذوي رَحِمِه المُحرَّمة وغيرهم مِن الرِّجال والنِّساء، الأقرب والأبعد في ذلك سواءٌ إلى أقصى أبٍ له في الإسلام مِن الرِّجال والنِّساء).
[1] في (أ): (وهذه)، وكتب فوقها المثبت، وزيد في (ب): (هذه).
[2] (قوله): سقط من (ب).
[3] (بن مالك): سقط من (ب).
[4] (في): سقط من (ب).
[5] (بني): سقط من (ب).
[6] (ذلك): سقط من (ب).
[7] زيد في (ب): (ثمَّ).