-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ): تَقَدَّم أنَّ قولَ البخاريِّ: (قال فلانٌ) وفلانٌ المُسنَدُ إليه القولُ شيخُه _كهذا_؛ يكون قد أخذه عنه في حال المذاكرة غالبًا، وهو متَّصل، وأنَّ المِزِّيَّ والذَّهبيَّ يجعلان هذا وأمثالَهُ تعليقًا [خ¦142].
و(إسماعيل) هذا: هو إسماعيل بن أبي أويسٍ عبدِ الله، ابنُ أختِ مالكٍ الإمامِ، تَقَدَّم مرارًا، كذا جعل هذا الحديثَ المِزِّيُّ في ترجمة عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق، عن أنس، وعنه: إسماعيل بن أبي أويس، وعلَّم عليه تعليقًا، كما قدَّمتُه لك، ورأيتُ بخطِّ بعضِ مُحدِّثي دمشقَ الفضلاء وممَّن صاحبناه وسمع بقراءتي(1) وسمعتُ بقراءته وصحبته بدمشقَ والقاهرةِ وحلبَ ما صورته: (في كتاب أبي مسعود وكتاب خلف: وقال إسماعيل بن جعفر، والصَّواب إن شاء الله: إسماعيل بن أبي أويس)، تمَّت، وكذا قال شيخُنا، غير أنَّه زاد: أنَّه في نسخة الدِّمياطيِّ مسنَدٌ، وإسماعيل بن جعفر ليس من مشايخ السِّتَّة، وإنَّما هو من شيوخ شيوخهم، وهو إسماعيل ابن جعفر المدنيُّ، عن عبدِ الله بن دينار والعلاءِ، وعنه: عليُّ بن حُجْر وخلقٌ، تُوُفِّيَ سنة ░180هـ▒، أخرج له الجماعةُ، مِن ثقات العلماء، فإن كان كما قال أبو مسعود وخلف؛ فهو تعليقٌ اتِّفاقًا، لا يخالف في هذا ابنُ الصَّلاح ولا غيرُه، والله أعلم.
قوله: (جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه زيدُ بن سهل، وتَقَدَّم بعضُ ترجمتِه [خ¦371]، وكذا تَقَدَّم (بَيْرُحَاءَ): وأين هي، وضبطها، واللُّغات فيها، وكذا تَقَدَّم الكلام على (بَخْ)، و(رَابِحٌ) هنا في أصلنا بالموحَّدة، وقد تَقَدَّم ما فيه [خ¦1461].
قوله: (وَكَانَتْ تِلْكَ الْحَدِيقَةُ فِي [مَوْضِعِ] قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةَ الَّذِي(2) بَنَاهُ مُعَاوِيَةُ): (جَدِيلة): في أصلنا بالقلم بفتح الجيم، وكسر الدال المهملة، وقال أبو عليٍّ الغسَّانيُّ في «تقييده»: (وحُدَيلة؛ بالحاء المهملة المضمومة وفتح الدَّال: هم بنو حُدَيلة؛ بطنٌ مِن الأنصار، وهم بنو معاوية بن عمرو ابن مالك بن النَّجَّار، وحُدَيلة أمُّهم، وإليهم يُنسَبُ قصر بني حُديلة)(3) انتهى، وقال ابن الأثير في «نهايته»: في (الحاء والدَّال المهملتين واللَّام): (وفيه قصر بني حُدَيلة؛ بضَمِّ الحاء، وفتح الدال، وهي محلَّة بالمدينة، تُنسَب إلى بني حُديلة؛ بطنٌ من الأنصار) انتهى، وقال أبو الفتح ابن سيِّد النَّاس في «السِّيرة» في (العقبة الثَّالثة): (وحُدَيلة أمُّ معاوية بن عمرو، وهي ابنة مالك ابن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشم بن الخزرج) انتهى، وفي «إكمال ابن ماكولا»: (حديلة) وذكر فيها كلام شَبَاب فقال: (حُدَيلة هو معاوية بن عمرو بن مالك ابن النَّجَّار)، انتهى، فعلى هذا: حُدَيلة لقبٌ لمعاوية، وقال الأمير عن ابن إسحاق: (بنو(4) عمرو ابن مالك بن النَّجَّار: هم بنو حُدَيلة)، وقد ذكر غير واحد من الحُفَّاظ: أنَّه بالحاء المهملة المضمومة، وإنَّما أحببتُ ذكرَه مِن عند الذين ذكرتهم؛ لأنَّ فيه ذكرَ القصر الذي وقع في «البخاريِّ»، وإلَّا؛ فلو سقته من غير تعيين (قصر)؛ لقال بعضُ مَن لا يعلم شيئًا غير الجدال غيرَ ما ذكرتُه، فالصَّواب: النطق بما وقع في «البخاريِّ»: بالحاء المضمومة المهملة(5)، وفتح الدال، وكذلك هو في نسخة الدِّمياطيِّ على الصَّواب، فينبغي أن يُقرَأ أوَّلًا بالصَّواب، ثمَّ يقول القارئ: ووقع في الأصل: (جَدِيلة)، والله أعلم.
[1] (وسمع بقراءتي): سقط من (ب).
[2] في (ب): (التي)، والمثبت هو الصَّواب.
[3] زيد في (ب): (بطن من الأنصار، وهم بنو معاوية المذكور).
[4] في (ب): (هو)، وهو تحريفٌ.
[5] (المهملة): سقط من (ب).