-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
باب الوصايا
-
باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس
-
باب الوصية بالثلث
-
باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي وما يجوز للوصي
-
باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
-
باب: لا وصية لوارث
-
باب الصدقة عند الموت
-
باب قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين}
-
باب: إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب؟
-
باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب
-
باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟
-
باب: إذا وقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز
-
باب: إذا قال: داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم
-
باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز
-
باب: إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز
-
باب من تصدق إلى وكيله
-
باب قول الله تعالى: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى}
-
باب ما يستحب لمن يتوفى فجأةً أن يتصدقوا عنه
-
باب الإشهاد في الوقف والصدقة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا}
-
باب قول الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح}
-
باب قول الله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا}
-
باب: {ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير}
-
باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحًا له
-
باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز
-
باب: إذا أوقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز
-
باب الوقف كيف يكتب؟
-
باب الوقف للغني والفقير والضيف
-
باب وقف الأرض للمسجد
-
باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
-
باب نفقة القيم للوقف
-
باب: إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
-
باب: إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم}
-
باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
-
باب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا): (يُذكَر): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، وقد تَقَدَّم أنَّها صيغة تمريض، فليس على شرطه، و(شُرَيح): تَقَدَّم أنَّه ابنُ الحارثِ القاضي مُتَرجَمًا [خ¦6/24-547].
قوله: (وَعَطَاءً): هو ابنُ أبي رَباح، مفتي أهلِ مكَّة، تَقَدَّم.
قوله: (وَابْنَ أُذَيْنَةَ): هو تصغير (أُذُن)، واسمُه عبدُ الرَّحمن بن أُذينة العبديُّ الكوفيُّ، قاضي البصرة، روى عن أبيه وأبي هريرة، وعنه: يحيى بنُ أبي إسحاق الحضرميُّ، وقتادةُ، وسليمانُ التَّيميُّ، وجماعةٌ، وثَّقه أبو داود، ولَّاه الحجَّاجُ القضاءَ سنة ░83هـ▒، وقال عُمرُ بنُ شبَّة: (تُوُفِّيَ سنة خمسٍ وتسعين أو قبلها)، وقيل قبل ذلك، علَّق له البخاريُّ كما ترى، وأخرج له ابنُ ماجه.
تنبيهٌ: أُذينة بن الحارث الكِنانيُّ اللَّيثيُّ، أبو عبد الرَّحمن، وقيل: أُذَينة بن مسلم أو سلمة العبديُّ، قال أبو إسحاق السَّبيعيُّ عن عبد الرَّحمن بن أُذَينة، عن أبيه رفعه: «مَن حلف على يمين...»، وقال أبو أحمدَ العسكريُّ: (هو مِن عبد القيس)، وقال البخاريُّ: (أُذَينة العبديُّ عن عمر، وعنه: ابنُه، وروى عن رسول الله صلعم مُرسَلًا)، وقال أبو نُعَيم: (هو تابعيٌّ كوفيٌّ)، وقد حمَّر عليه الذَّهبيُّ، فالصَّحيح: أنَّه تابعيٌّ أيضًا(1) عنده.
قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه البصريُّ، العالمُ المشهورُ الفَرْدُ. /
قوله: (أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ...) إلى آخره: هو بفتح التَّاء والصَّاد، وتشديد الدال، كذا في أصلنا، قال ابن قُرقُول: (كذا للأصيليِّ، وعند أبي ذرِّ: «يُصدَّق»، على ما لم يُسمَّ فاعله، وهو أشبه)، انتهى.
قوله: (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ): (إبراهيم): هو ابن يزيدَ النَّخَعيُّ، و(الحَكَم): هو ابنُ عُتَيبة، تقدَّما.
قوله: (وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ): تَقَدَّم بعضُ ترجمته، وأنَّ (خَدِيجًا) بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة، وفي آخره جيمٌ، ورَافعٌ صحابيٌّ مشهورٌ [خ¦559].
قوله: (أَنْ لَا تُكْشَفَ): هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(امرأتُه): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.
قوله: (امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ): هذه المرأة لا أعرف اسمها.
قوله: (عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُها): (أُغلِق): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، و(بابُها): مَرْفوعٌ نائبٌ مناب الفاعل.
قوله: (لِمَمْلُوكِهِ): هو (مملوك)، وهاءُ الضَّمير مضافٌ إليه، و(أَعْتَقْتُكَ)؛ بفتح الكاف على الخطاب للمذكَّر.
قوله: (وَقَالَ الشَّعْبِيُّ): تَقَدَّم مرارًا أنَّه عامرُ بن شَراحيل، و(الشَّعبيُّ): بفتح الشين المعجمة.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخنا الشَّارح: (المراد به: أبو حنيفة ⌂).
قوله: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ): هو مَنْصوبٌ، وهذا مشهور جدًّا.
[1] (أيضًا): سقط من (ب).