التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟

          قوله: (بَابٌ: هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب بغير إسناد، ثمَّ قال: (بنى البخاريُّ ☼ في مطابقة حديث عمر ☺ للترجمة أنَّ المُخاطِب به يدخل في خطابه، وهو أصل مُختلَفٌ فيه، ومالك ☼ في مثلِ هذا يحكم بالعُرف، حتَّى يُخرِج غيرَ المخاطِب أيضًا من العُموم؛ لقرينة عُرفيَّة؛ كما إذا أوصى بمالٍ للمساكين وله أولاد، فلم يقسم حتَّى أنفقَ أولادُهُ)؛ يعني: افتقروا، وذهب مالُهم، قال: (فابن القاسم يمنع الأولادَ، وإن كانوا مساكين؛ لأنَّ العُرفَ في الإطلاق للأجانب، ولمُطَرِّف: أنَّهم يُعطَون، ولابن الماجشون: أنَّهم يُعطَون إن كانوا يومَ أوصى أغنياءَ، ثمَّ افتقروا، ولا يُعطَون إن كانوا يوم الوصيَّة مساكينَ، ولو وقف على المساكين فافتقر أولادُه؛ فلم يُختلَف أنَّهم يُعطَون بالمسكنة، ولكن قال: يجب إدخال الأجانب معهم؛ لئلَّا يندرس الوقفُ، ويَكتُب على الأولاد كتابًا: أنَّهم بالمسكنة العامَّة قبضوا، لا بخصوص القرابة، وشذَّت قاعدتُه هذه على كثير مِن أهل العصر، فقارب مشايخَهم الصَّوابُ، وأبعد غيرُهم غايةَ الإبعاد، والله المُوفِّق).