-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
- باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
5593- قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ(1)): هذا هو عليُّ بن عبد الله ابن المدينيِّ، الحافظ، الجِهبذ، و(سُفْيَانُ) بعده: هو ابن عيينة، و(أَبُو عِيَاض): قال الدِّمْيَاطيُّ: (واسمه: عَمرو بن الأسود، وقيل: قيس بن ثعلبة الكوفيُّ، انفرد به البُخاريُّ، كان حيًّا في ولاية معاوية)، انتهى، عمرو بن الأسود العنسيُّ، ويقال: الهمْدانيُّ، أبو عياض، وقيل: أبو عبد الرحمن، الدِّمَشْقيُّ، الدَّارانيُّ، ويقال: الحمصيُّ، أحد زُهَّاد الشَّام الكبار، وهو عُمَير بن الأسود، ترجمته معروفة، فلا نُطوِّل بها.
قوله: (لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الأَسْقِيَةِ(2)): هذا وَهَم في الرِّواية، وإنَّما هو: (عن الأوعية)، كما سيأتي مِن رواية ابن عيينة، قال في «المطالع»: (لأنَّه لم ينهَ عن الأسقية؛ إنَّما نهى عن الظُّروف، وأباح الانتباذ في الأسقية، فقيل له: «ليس كلُّ النَّاس يجد سقاء»، وكذلك قال لوفد عبد القيس حين قالوا: فيمَ نشرب؟ قال: «في أسقية الأدم»، وقد جاء [أنَّه] نهى عن النَّبيّذ إلَّا في الأسقية، على هذا كذلك، إلَّا أنَّه سقطت «إلَّا» من الراوي لفظًا أو خطًّا، ومعنى ذلك: أنَّ الأسقية يتخلَّلها الهواء مِن مسامِّها، فلا يُسرِع إليها الفسادُ مثل ما يُسرِع إلى الظُّروف المنهيِّ عنها، وأيضًا فإنَّ التغيُّر يَظهَر فيها؛ إمَّا بانتفاخها أو انشقاقها)، انتهى، قاله ابن قُرقُول، ولشيخنا فيه كلام، قال شيخنا: («عن الأسقية» يريد: عن الظُّروف إلَّا الأسقية، يُوضِّحه باقي الحديث؛ إذ قيل له: «ليس كلُّ النَّاس تجد سقاء»، فرخَّص لهم في الجَرِّ غير الُمزفَّت؛ أي: عن المطليِّ بالزفت)، وهذا أحسن مِن التوهيم، والله أعلم، واعلم أنَّ مسلمًا روى هذا الحديث، فقال: ([لما] نهى رسول الله صلعم عن الأوعية قالوا: ليس كلُّ النَّاس يجدُ، فأرخص لهم في الجَرِّ غير المُزفَّت)، فهذا هو الصَّواب، والله أعلم.
قوله: (فِي الْجَرِّ): هو بفتح الجيم، وتشديد الرَّاء، قال الجوهريُّ في «صحاحه»: (الجرَّة مِن الخَزَف، والجمع: جرٌّ وجِرار(3)).
قوله: (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): هذا هو فيما يظهر أبو بكر ابن أبي شيبة عبدُ الله بن مُحَمَّد، وقد رواه مسلم عنه عن سفيان: هو ابن عيينة، ويحتمل أن يكون المسنديَّ، فإنَّه روى أيضًا عن ابن عيينة، لكنَّ الذي يترجَّح في فهمي أنَّه أبو بكر ابن أبي شيبة؛ لرواية مسلم عنه عن سفيان ذلك، وقد أخرج هذا الحديث البُخاريُّ [خ¦5592]، ومسلمٌ، وأبو داود، والنَّسَائيُّ، ولم يروه أحدٌ منهم عن المسنديِّ، وإنَّما رواه مسلم عن ابن أبي شيبة، فالظَّاهر أنَّه عبد الله بن مُحَمَّد في «البُخاريِّ»، والله أعلم، وقال بعض حفَّاظ العصر: (الظاهر أنَّه المسنديُّ)، وقد تَقَدَّمَ كلامه مُطَوَّلًا في (الجمعة) [خ¦899].
[1] كذا جاء حديث عليِّ بن عبد الله في (أ) و(ق) مُقدَّمًا على حديث عبد الله بن محمَّد، وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر، ورواية «اليونينيَّة» بتأخيره.
[2] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة» (الأوعية).
[3] في (أ): (جرانٌ)، والمثبت من مصدره، وهو موافق لما ورد في الحديث ░4368▒، ولما يشير إليه في المواضع اللاحقة.