-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
-
باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطى الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس}
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (شرْبُ(1) الْحَلْوَاءِ): تَقَدَّمَ ما (الحلواء)، وأنَّها بالمدِّ والقصر [خ¦5268]، قال ابن قُرقُول: («الحلواء»: ممدودةٌ عند أكثرهم، والأصمعيُّ يقصرُها، وحكى أبو عليٍّ الوجهين، وقال اللَّيث: الحلواءُ؛ ممدودة، وهو كلُّ شيء حُلو يُؤكَل)، وقال شيخنا: («الحلواء»: فيها ثلاثة أقوال؛ قول الخَطَّابيِّ: إنَّها ما يُصنَع مِن العسل ونحوِه، وقال الدَّاوديُّ: هو النَّقيع الحُلْو، وعليه يدلُّ تبويبُ البُخاريِّ: «شرْب الحلواء»، وقال أيضًا: «هو التمر ونحوه مِن الثمار»...) إلى أن قال: (وعبارة ابن بَطَّال: «كلُّ شيء حُلْوٍ») انتهى.
قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ؛ لأَنَّهُ رِجْسٌ): أمَّا (الزُّهريُّ)؛ فقد تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه أحد الأعلام، مُحَمَّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزُّهريُّ، وأمَّا كلامه؛ فيُستثنَى منه بولُ رسولِ الله صلعم، وقد يخرُجُ مِن كلامه مِن قوله: (لأنَّه رِجسٌ)؛ وذلك لأنَّ بولَه صلعم شفاءٌ وبركةٌ، وقد شربت أمُّ أيمن بركةُ حاضنةُ النَّبيِّ صلعم بولَهُ، وقيل: إنَّ التي شربت بولَه بركةُ جاريةُ أمِّ حبيبة، فقال: «إذن لا يبجع(2) بطنُك بعدَه أبدًا»؛ رواه الحاكم في «مستدركه» في ترجمة أمِّ أيمن بركةَ حاضةِ النَّبيِّ صلعم جارِيَتِه، وعن الدارقطنيِّ: أنَّ حديث المرأة التي شربت بولَه حديثٌ صحيحٌ، وعن «العلل» له: أنَّه مضطرب، وأنَّ الاضطراب جاء من جهة أبي مالكٍ النَّخَعيِّ، وأنَّه ضعيفٌ، وأبو مالك هذا في رواية الحاكم، واسمه عبد الملك بن حسين، أبو مالك النَّخَعيُّ الكوفيُّ، له ترجمة في «الميزان»، وقد أخرج له ابن ماجه، وقد شرب بولَه أيضًا صلعم امرأةٌ أخرى يُقال لها: أمُّ يوسف، واسمها أيضًا بركةُ، ذكره شيخُنا البلقينيُّ، والكلام في فَضَلاتِه صلعم عند الشَّافِعيَّة معروفٌ، وقد شرب دَمَه جماعةٌ؛ منهم: سَفينة، كما رواه البَيْهَقيُّ، وأبو طيبة الحجَّام، ومالك بن سنان الخُدْريُّ يوم أُحُد؛ ذكره أهلُ السِّيَر، وهو في «المستدرك»، وتعقَّبه الذَّهَبيُّ، وشَرِبَ دمَه أيضًا عبدُ الله بن الزُّبَير، وشرب أيضًا دمَه عليُّ بن أبي طالب، ذكره الرافعيُّ في «الشرح الكبير»، ولم يرَه شيخُنا مخرِّجُ أحاديثِ «الرافعيِّ» شارحُ هذا الكتاب، فهؤلاء جماعةٌ أيضًا، وشخصٌ آخَرُ حجَّامٌ اسمه سالمٌ، شَرِبَ دَمَه.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ): هو بفتح السين والكاف المخفَّفة، قال الجوهريُّ: («السَّكَر» بالفتح: نبيذ التمر، وفي التنزيل: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا}[النحل:67]) انتهى، و(السَّكَر) في الآية: فيه أقوال: قال شيخنا: (وقد اختُلِف في «السَّكَر»؛ فقيل: هو الخمر، وبه جزم الدِّمْيَاطيُّ، وقيل: ما كان شربُه حلالًا؛ كالنَّبيذ والخلِّ، وقيل: هو النَّبيذ)، ثُمَّ نقل كلام الجوهريِّ، انتهى، وأمَّا قول ابن مسعود: (إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)؛ هو هنا موقوفٌ على ابن مسعود من قوله، وقد رواه البَيْهَقيُّ من حديث أمِّ سلمة، وصحَّحه ابن حِبَّان، وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث طارق بن سُوَيد الجعفيِّ: «إنَّه ليس بدواءٍ، ولكنَّه(3) داءٌ»، وفي «أبي داود» و«ابن ماجه»: «إنَّما ذلك داء، وليس بشفاء»، والله أعلم، وأمَّا التداوي بالأشياء النجسة؛ فمذهب الشَّافِعيِّ: جوازُه إلَّا الخمرَ بشرطَين، وسأذكر ذلك في (كتاب الطبِّ) والله أعلم [خ¦5781]، وقد ذكرتُهما في أوائل هذا التعليق أيضًا [خ¦233].
[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (شراب).
[2] كذا في (أ)، وفي المطبوع من مصدره: (يفجع).
[3] في (أ): (ولكنَّها)، والمثبت من مصدره.