التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب الخمر من العنب

          قوله: (بَابٌ: الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ): ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: (غرضُه الردُّ على الكوفيِّين؛ إذ فرَّقوا بين ماء العِنَب وغيرِه، فلم يُحَرِّموا من غيره إلَّا القَدْرَ المُسْكِر خاصَّةً، وزعموا أنَّ الخمرَ ماءُ العِنَب خاصَّةً)، انتهى، و(الخمر): هل هو حقيقةٌ في عصير العِنَبِ مجازٌ في غيره؟ أو حقيقةٌ في جميع الأنبذة؟ قولان مشهوران شهرةً كبيرةً، والله أعلم.