التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث

          6237- قوله: (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) هو خَالد بن يزيدٍ الأنصاريُّ.
          قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَث لَيَالٍ) أي ثلاث ليالي.
          قوله: (يَلْتَقِيَانِ: فَيَصُدُّ هَذَا) بضمِّ الصَّاد، أي يُعرْض ويولِّي.
          قوله: (وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ) يُؤخذ منه تخصيص أفضلية البُداءة بالسلام بالمتهاجرين.
          وفيه دليلٌ لمذهب الشافعيِّ ومالكٍ ☻ أنَّ السَّلام يقطع الهِجرة ويرفع الإثم فيها ويزيله، وقال أحمد: إن كان يؤذيه لم يقطع السَّلام هجرته.
          واعلمْ أنَّ ابتداء السلام سنَّةٌ على الكفاية، كما أنَّ الجواب فرضٌ عَلى الكفاية، وقالت الحنفيَّة: فرضُ عينٍ، وأمَّا معناه فقيل: هو اسمٌ مِن أسماء الله تعالى، ومعناه اسم الله عليك أي أنت في حفظه، وقيل: هو بمعنى السَّلامة أي السَّلامة مستغلبةٌ عليك مُلازمةٌ لك.