التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب التسليم والاستئذان ثلاثًا

          ░13▒ (بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلاَثًا)
          وقال المهلَّب: إنْ دُعي فجاء مُجيبًا على الفَور فدعاه ذلك أذنه (1)، وإن تراخت إجابته بحيث يمكن الدَّاعي أن يخلو بزوجته أو ينصرف لبعض شأنه أو ينصرف أهل الدَّار فلا يدخل حتَّى يستأذن لحديث أبي هريرة، وكَذا إذا دُعي إلى موضعٍ لم يعلم أنَّ به مَن قد أذن له في الدخول، فلا يدخل حتَّى يستأذن وإن كان به مَن قد دُعي قبله فلا بأس أن يدخل بالدَّعوة ولا يستأذن، وهذا وجه تأويل الحديثين.


[1] كذا في الأصل.