التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة

          ░47▒ قوله: (إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَةٍ فَلاَ بَأْسَ بالمسارَرة).