التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر

          ░36▒ بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً، فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ لحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم .
          أشار إلى حديثه المذكور في باب التسمية على الذبيحة أو حديثه المذكور بعده.
          قوله: (وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَطَاوُسٌ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: اطْرَحُوهُ) يعني حرام لا تأكلوه، لعلَّ مذهبهما أنَّ ذبح غير المالك بلا وكالة ولا إذن حرام، قاله الكِرْمَاني . وقال غيره: لعلَّه يُلمِّحُ إلى حديث: ((لا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وهُو مُؤْمِنٌ)).