التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما ذبح على النصب والأصنام

          ░16▒ بَابُ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ.
          (النُّصُبِ) بضم الصاد المهملة وسكونها، حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتَّخذونه صنمًا يعبدونه، والجمع أنصاب، وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم.
          ░22▒ قوله: (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى العَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ كُفْرُهُ) هذا التعليق ذكره معمر بن راشد عنه، وهو في «الموطَّأ» مرفوعًا، قال: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[المائدة:51] وأجراهم مجرى نصارى العرب.
          قوله: (وقوله تعالى: {اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ (1) حِلٌّ لَكُمْ} الآية [المائدة:5]).
          أجمعوا على أنَّ المراد بطعامهم ذبائحهم، واختلفوا في الشحوم المحرَّمة عليهم من ذبائحهم؛ فكرهها مالك وأباحها الكوفيون والثوري والأوزاعي والليث وابن وهب وابن عبد الحكم والشافعي، وقال ابن القاسم: يحرم لأنَّ المباح لنا طعامهم، والشحم ليس بطعام لهم. وحجة المبيحين أنَّ ذبائحهم مباحة لنا، فما وقع تحت ذبحهم مما هو في شريعتنا مسكوت عنه بالتحريم فهو حلال بإطلاق الله لنا، / فالشحوم محرَّمة عليهم لا علينا، وليس الشحوم بما ذكر تحريمه في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}[الأنعام:145] وحديث الباب حجة واضحة للحل، لأنَّه لو كان الشحم حرامًا لزجر الشارع عنه وأعلم بتحريمه للزوم البلاغ عليه، إذ كان الأغلب أنَّ يهود خيبر لا يذبح لهم مسلم.


[1] قوله:((الكتاب)) ليس في الأصل، وهو من الآية.