-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ بَابُ النَّحْرِ وَالذَّبْحِ.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ) هو أبو الوليد عبد الله بن عبد العزيز بن جريج _بضم الجيم الأولى وفتح الراء_ مُصغَّر الجرج، بالجيمين والراء.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ: لاَ ذَبْحَ وَلاَ نَحْرَ إِلَّا فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ) هذا لفٌّ ونشر على الترتيب، والذبح في الحلق والنحر في اللبة، وهذ التعليق عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء: لاَ ذَبْحَ وَلاَ نَحْرَ إِلَّا فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ. قال: وحَدَّثَنَا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء في رجل ذبح شاة من قفاها فكره أكلها.
قوله: (وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن خالد عن عكرمة عنه.
قوله: (قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ؟) أي: ما من شأنه أن يُذبَحَ كالشاة ونحوها يجوز نحرها، واحتجَّ عليه بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ (1) يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}[البقرة:67] إذ البقر مذبوح والأصل الحقيقة وجاز نحره اتفاقًا، وبأنَّ ذبح المنحور جائز إجماعًا فكذلك نحر المذبوح، وقال النووي: في قوله: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ فَكُلْ)) دليل على جواز ذبح المنحور وبالعكس، وجوَّزه العلماء إلَّا داود، وعن مالك في بعض الروايات عنه إباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح، وأجمعوا على أنَّ السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عند الجمهور، وقيل يخيَّر بين ذبحها ونحرها.
قوله: (وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ) جمع ودج _بالواو ودال مهملة وجيم_ وهو عرق في العنق، وهما ودجان محيطان بالحلقوم. قال النووي: هكذا قال أصحابنا، وكان الشيخ أبو حامد يقول: محيطان بالمريء. وإنَّ أكثر الناس يقولون: محيطان صيغ الجمع على الاثنين صحيح حقيقة عند طائفة ومجازًا عند الأكثرين. انتهى.
وعن بعضهم أنَّ الحلقوم يُسمَّى ودجًا، وحينئذ فالأوداج ثلاثة، فهو جمع حقيقي، وإذا كان الحيوان لا يحلُّ إلا بقطع حلقومه ومريه _وهو مجرى الطعام_ وأنَّه يُستحَبُّ قطع الودجين، صحَّ أنَّ الذي قُطِعَ الأوداج، وإنَّما تحصل الذكاة بقطع الكل.
والمريء _بالهمزة بعد الياء_ مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، والودجان في صفحتي (2) العنق، وأجاب بعضهم عن قوله: (قَطْعُ الأَوْدَاجِ) / وهما ودجان، بأنَّه أضاف كل ودجين إلى الأنواع كلِّها.
قوله: (قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟) هو بضم النون وفتحها وكسرها، هو الخيط الأبيض الذي في قفار الظهر ممتدًّا إلى القلب، وهو داخل في عظم الرقبة، ويُقَالُ له خيط الرقبة.
قوله: (وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ) وهو بسكون الغين المعجمة، وهو أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع، والقائل (أَخْبَرَنِي نَافِعٌ) هو ابن جريج.
قوله: (لَا إِخَالُ) بفتح الهمزة وكسرها، والكسر أفصح، أي: لا أظنُّ.
قوله: (وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ) هي _بفتح اللام بعدها باء موحدة مشدَّدة_ موضع القلادة فوق الصدر وحواليه، وهي النحر والذبح في الحلق، والنَّحر في اللبة، والتذكية شاملة لهما. وضبط بعضهم (اللَّبَّةِ) بكسر اللام.
[1] زاد في الأصل:((تعالى)) وهي ليست من الآية.
[2] في الأصل:((صحفتي)).